مما وجب عليه الصوم في الغد إذ يكشف به بطريق الآن عن سبق وجوب الواجب ، وإنما المتأخر هو زمان إتيانه ولا محذور فيه أصلا ، ولو فرض العلم بعدم سبقه لاستحال اتصاف مقدمته بالوجوب الغيري فلو نهض دليل على وجوبها فلا محالة يكون وجوبها نفسياً ولو تهيئيا ليتهيأ بإتيانها ويستعد لإيجاب ذي المقدمة عليه فلا محذور أيضا (ان قلت) : لو كان وجوب المقدمة في زمان كاشفاً عن سبق وجوب ذي المقدمة لزم وجوب جميع مقدماته ولو موسعاً وليس كذلك بحيث يجب عليه المبادرة لو فرض
______________________________________________________
شرطا للواجب ، وحينئذ فثبوت الوجوب قبله وعدم ثبوته مبنيان على إمكان الواجب المعلق وعدمه ـ كما تقدم أيضا ـ واما جعله شرطا للوجوب بنحو الشرط المتأخر ـ كما ذكره المصنف (ره) فغير ظاهر ، لأن ذلك إنما يكون فيما إذا تأخر زمان الشرط عن زمان الواجب لا في مثل ما نحن فيه بل هو مردد بين كونه شرطا للوجوب بنحو الشرط المقارن والمعلق لا غير ، واما ما تقدم من كون القدرة في الوجوب المعلق شرطا بنحو الشرط المتأخر فالمراد كونها شرطا لفعليته لا لاقتضائه كما في سائر شرائط الوجوب ـ مضافا إلى انه لا وجه حينئذ لعد المعلق في مقابل المشروط بالشرط المتأخر (١) (قوله : مما وجب) متعلق بالغسل يعني من المكلف الّذي وجب (٢) (قوله : بطريق الآن) وهو الاستدلال بالمعلول على العلة فان الوجوب الغيري معلول للوجوب النفسيّ (٣) (قوله : ولو تهيئيا ... إلخ) هذا محكي عن المحقق التقي في حاشيته على المعالم ، يعني يكون وجوب المقدمة قبل وقتها وجوبا نفسيا لا غيريا ، ويمكن ان تكون المصلحة النفسيّة فيه التهيؤ والاستعداد لورود الوجوب النفسيّ المتعلق بذي المقدمة بعد الوقت ، لكن إرادة التهيؤ إرادة غيرية فالوجوب الناشئ منها غيري فيرجع الإشكال لامتناع انفكاك الإرادة الغيرية عن الإرادة النفسيّة ، إلّا ان هذا التقريب مبني على لزوم التفكيك بينهما في مثل الفرض لكن عليه يلزم ان تكون جميع الواجبات الغيرية المتقدمة على الواجب النفسيّ زماناً واجبات تهيئية (٤) (قوله : لزم وجوب) لأن الوجوب الغيري معلول للوجوب النفسيّ فإذا ثبت النفسيّ قبل