لما حصل ذات الواجب ولما سقط الوجوب به كما لا يخفى ، ولا يقاس على ما إذا أتى بالفرد المحرم منها حيث يسقط به الوجوب مع انه ليس بواجب وذلك لأن الفرد المحرَّم انما يسقط به الوجوب لكونه كغيره في حصول الغرض به بلا تفاوت أصلا إلّا أنه لأجل وقوعه على صفة الحرمة لا يكاد يقع على صفة الوجوب وهذا بخلاف ما هاهنا فانه ان كان كغيره مما يقصد به التوصل في حصول الغرض فلا بد ان يقع على صفة الوجوب مثله لثبوت المقتضي فيه بلا مانع وإلّا لما كان يسقط به الوجوب ضرورةً والتالي باطل بداهة فيكشف هذا عن عدم اعتبار قصده في الوقوع على صفة الوجوب قطعاً وانتظر لذلك مهمة توضيح ، والعجب أنه شدد النكير على القول بالمقدمة الموصلة واعتبار ترتب ذي المقدمة عليها في وقوعها على صفة الوجوب على ما حرره بعض مقرري بحثه ـ قدسسره ـ بما يتوجه على اعتبار قصد التوصل
______________________________________________________
(١) (قوله : بالفرد المحرم منها) يعني حيث يكون للمقدمة فردان أحدهما مباح والآخر حرام فان الحرام يسقط به الوجوب الغيري مع أنه ليس بواجب (٢) (قوله : وذلك لأن الفرد) توضيح الفرق بين المقامين أن ملاك التحريم في الفرد المحرَّم لما لم يصلح ملاك الوجوب الغيري الموجود فيه لمزاحمته لإمكان تحصيله بالفرد المباح بقي أثره وهو التحريم بحاله فيكون الفرد المحرم باقياً على تحريمه من دون أن يطرأ عليه وجوب غيري وان كان يسقط به لحصول ملاكه ، أما المقدمة التي لم يقصد بها التوصل فملاك الوجوب فيها بلا مزاحم فلا بد أن تكون واجبة ، وقصد التوصل مما لا دخل له في حصول الملاك وإلا لم يحصل بدونه فلا يتوقف ثبوت الوجوب عليه (٣) (قوله : لأجل متعلق بقوله : لا يكاد يقع (٤) (قوله : وإلا لما) يعني وإن لم يثبت فيه المقتضي بلا مانع (٥) (قوله : وانتظر لذلك) فسيأتي منه في الإشكال على الفصول ما يتعلق بهذا المقام فلاحظ قوله : إن قلت ، الثانية وجوابها (٦) (قوله : بما يتوجه على اعتبار) فانه قد استشكل على الفصول من