أو إطفاء حريق واجب فعلي لا حراما وان لم يلتفت إلى التوقف والمقدمية غاية الأمر يكون حينئذ متجرئا فيه كما انه مع الالتفات يتجرأ بالنسبة إلى ذي المقدمة فيما لم يقصد التوصل إليه أصلا ، وأما إذا قصده ولكنه لم يأت بها بهذا الداعي بل بداع آخر أكده بقصد التوصل فلا يكون متجرئا أصلا (وبالجملة) يكون التوصل بها إلى ذي المقدمة من الفوائد المترتبة على المقدمة الواجبة لا ان يكون قصده قيداً وشرطاً لوقوعها على صفة الوجوب لثبوت ملاك الوجوب في نفسها بلا دخل له فيه أصلا وإلا
______________________________________________________
التوصل (وتوضيحه) أنه إذا توقف إنقاذ غريق أو إطفاء حريق واجب فعلي على الدخول في ملك الغير بغير اذنه فالدخول المذكور (تارة) يكون مع عدم التفات المكلف إلى انه مما يتوقف عليه الواجب (وأخرى) يكون مع التفاته لذلك مع عدم قصد التوصل به إليه (وثالثة) يكون مع التفاته لذلك وقصده التوصل به إليه لكنه لم يكن ناشئاً عن محض قصد التوصل بل عنه وعن داع آخر ، ففي الصورة الأولى يكون الدخول واجبا بلا معصية له فيه ويكون متجرئا فيه لأنه أقدم علي ما يعتقد كونه حراما وان لم يكن محرَّما واقعاً ، وفي الثانية يكون الدخول واجباً بلا معصية فيه ولا تحريم نعم يكون متجرئا في عدم قصد التوصل به إلى الواجب ، وأما على رأي شيخنا الأعظم (ره) فانه يقع حراما ويكون المكلف عاصيا به في الصورتين معا ، وفي الثالثة يقع واجباً بلا معصية فيه ولا تجرؤ لا فيه ولا في غيره ، أما على مذهب شيخنا الأعظم (ره) فان اعتبر استقلال قصد التوصل في صدور المقدمة يكون الدخول حراما ومعصية لكون المفروض صدور الدخول عن داع آخر منضم إلى قصد التوصل ، وان لم يعتبر ذلك كان الدخول واجبا لا غير (١) (قوله : وان لم يلتفت) إشارة إلى الصورة الأولى (٢) (قوله : فيما لم يقصد) إشارة إلى الصورة الثانية (٣) (قوله : وأما إذا قصده) إشارة إلى الصورة الثالثة (٤) (قوله : لثبوت ملاك) وهو عنوان المقدمية (٥) (قوله : له فيه أصلا) يعني للقصد في الملاك