ولا في مقام عصيان النهي وإطاعة الأمر بإتيان المجمع بسوء الاختيار (أما) في المقام الأول فلتعددهما بما هما متعلقان لهما وان كانا متحدين فيما هو خارج عنهما بما هما كذلك (وأما) في المقام الثاني فلسقوط أحدهما بالإطاعة والآخر بالعصيان بمجرد الإتيان ففي أي مقام اجتمع الحكمان في واحدٍ؟ وأنت خبير بأنه لا يكاد يجدي بعد ما عرفت من أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون لا وجوداً ولا ماهية ولا تنثلم به وحدته أصلا ؛ وأن المتعلق للأحكام هو المعنونات لا العنوانات ، وأنها إنما تؤخذ في المتعلقات بما هي حاكيات كالعبارات لا بما هي على حيالها واستقلالها. كما ظهر مما حققناه أنه لا يكاد يجدي أيضا كون الفرد مقدمةً لوجود الطبيعي المأمور به أو المنهي عنه وأنه لا ضير في كون المقدمة
______________________________________________________
ليكون أحدهما جنساً والآخر فصلا بل هما معاً خارجان عن الحقيقة فان أي نوع من الحركة يفرض له حقيقة معينة لا يفارقها دائماً حينما يكون صلاة أو غصباً أو لا فلا تختلف حقيقته بطروء أحد العناوين عليه وعدمه «أقول» : لم يقتصر في الفصول على ذكر الجنس والفصل بل عطف عليهما اللواحق العرضية وحينئذ فان كان العنوان من اللواحق العرضية كالغصب والصلاة جاء فيه الكلام المذكور من كونه متحداً مع الذات أو ممتازاً عنها في الخارج (١) (قوله : ولا في مقام عصيان) فان موضوع العصيان غير موضوع الإطاعة ولا يكون الامتثال بالمبعَّد حتى لا تصح العبادة (٢) (قوله : كالعبارات) يعني الحاكية عن المعاني فان صورها فانية فيها (٣) (قوله : لا بما هي على حيالها) يعني كما يظهر من تقريب الاجتماع نعم لو كانت الطبائع المأخوذة موضوعا للأمر والنهي ولو بلحاظ الوجود لم تؤخذ عنواناً لأمر واحد بل أخذت كلا في قبال الأخرى جاز أن يكون بعضها موضوعا للأمر وبعضها موضوعا للنهي فيختلف قولنا : أكره الأسود وأحب الحلو ، عن قولنا : أكره السواد وأحب الحلاوة ، فلا يجوز الاجتماع في مثل الأول لحكاية العنوانين فيه عن ذات واحدة في الخارج ويجوز في الثاني لحكاية الطبيعتين