كما ظهر عدم الابتناء على تعدد وجود الجنس والفصل في الخارج وعدم تعدده ضرورة عدم كون العنوانين المتصادقين عليه من قبيل الجنس والفصل له وأن مثل الحركة في دار من أي مقولة كانت لا يكاد يختلف حقيقتها وماهيتها ويتخلف ذاتياتها وقعت جزءاً للصلاة أو لا كانت تلك الدار مغصوبة أو لا [١] إذا عرفت ما مهدناه عرفت أن المجمع حيث كان واحداً وجوداً وذاتاً كان تعلق الأمر والنهي به محالا ولو كان تعلقهما به بعنوانين لما عرفت من كون فعل المكلف بحقيقته وواقعيته الصادرة عنه متعلقاً للأحكام لا بعناوينه الطارية عليه وأن غائلة اجتماع الضدين فيه لا تكاد ترتفع بكون الأحكام تتعلق بالطبائع لا الافراد فان غاية تقريبه أن يقال : إن الطبائع من حيث هي هي وان كانت ليست إلّا هي ولا يتعلق بها الأحكام الشرعية كالآثار العادية والعقلية إلّا انها ـ مقيدة بالوجود بحيث كان القيد خارجا والتقييد داخلا ـ صالحة لتعلق الأحكام بها. ومتعلقا الأمر والنهي على هذا لا يكونان متحدين أصلا لا في مقام تعلق البعث والزجر
______________________________________________________
المأخوذين موضوعا للأمر والنهي حاكيان عن ماهية واحدة في الخارج لا ماهيتين وان كان المراد ابتناء الدليل حيث أخذ فيه الوجود فالابتناء في محله ؛ (١) (قوله : كما ظهر عدم الابتناء) هذا أيضا تعريض بالفصول كما عرفت ، (٢) (قوله : ضرورة عدم كون) يعني أن القول بتعدد الجنس والفصل لا يجدي في تعدد موضوع الأمر والنهي إلّا إذا كان موضوع أحدهما الجنس وموضوع الآخر الفصل وليس كذلك فان عنواني الغصب والصلاة ليسا من العناوين الذاتيّة
__________________
[١] وقد عرفت ان صدق العناوين المتعددة لا يكاد تنثلم به وحدة المعنون لا ذاتاً ولا وجوداً غايته ان يكون له خصوصية بها يستحق الإنصاف بها ، ومحدوداً بحدود موجبة لانطباقها عليه كما لا يخفى وحدوده ومخصصاته لا توجب تعدده بوجه أصلا فتدبر جيدا (منه قدسسره)