على ذاك لا يكاد يكون كل منهما ماهية وحقيقة وكانت عينه في الخارج كما هو شأن الطبيعي وفرده فيكون الواحد وجوداً واحداً ماهية وذاتاً لا محالة فالمجمع وان تصادقا عليه متعلقا الأمر والنهي إلّا انه كما يكون واحداً وجوداً يكون واحداً ماهية وذاتاً ولا يتفاوت فيه القول بأصالة الوجود أو أصالة الماهية. ومنه ظهر عدم ابتناء القول بالجواز والامتناع في المسألة على القولين في تلك المسألة كما توهم في الفصول
______________________________________________________
أو من جهة أخذ المبدأ لا بشرط حسبما تقدم (١) (قوله : لا يكاد يكون كل) بل اما ان يكون كل منهما عرضياً حاكياً عن ذات المعروض وعنوانا لها أو يكون أحدهما ذاتيا والآخر عرضيا أو يكون كل منهما ذاتيا على ان يكون حاكياً عن بعض الذات كما في الجنس والفصل (٢) (قوله : كما توهم في الفصول) قال في الفصول بعد ذكر الدليل الأول للامتناع : واعلم ان هذا الدليل يبتني على أصلين (أحدهما) أن لا تمايز بين الجنس والفصل ولو أحقهما العرضية في الخارج كما هو المعروف واما لو قلنا بالتمايز لم يتحد المتعلق فلا يتم الدليل (الثاني) أن للوجود حقائق خارجية ينتزع منها هذا المفهوم الاعتباري كما هو مذهب أكثر الحكماء وبعض محققي المتكلمين واما إذا قلنا بأنه مجرد هذا المفهوم الاعتباري ينتزعه العقل من الماهيات الخارجية ولا حقيقة له في الخارج أصلاً كما هو مذهب جماعة فلا يتم الدليل أيضاً ... إلخ وصريح العبارة ابتناء الدليل الأول على الأصلين لا ابتناء الخلاف في المسألة عليهما ومن هنا قال بعد ذلك : ولنا أن نقرر الدليل على وجه لا يبتني على هذا الأصل ، يعني الأصل الثاني فلاحظ وكيف كان فان كان المراد أن الخلاف في المقام يبتني على الخلاف المذكور حتى أن القول بالامتناع يبتني على القول بأصالة الوجود لأنه ـ على هذا القول ـ يكون متعلق الأمر والنهي أمراً واحداً وهو الوجود ولا كذلك لو قلنا بأصالة الماهية لأن موضوع الأمر ماهية وموضوع النهي ماهية أخرى فلا يكون متعلقهما أمراً واحداً حتى يمتنع اجتماعهما (ففيه) أن القول بأصالة الماهية لا ينفع في تعدد موضوع الأمر والنهي لأن المفهومين