وأنى لهم بإثبات ذلك ، وقد انقدح بما ذكرنا تصوير النزاع على ما نُسب إلى الباقلاني وذلك بأن يكون النزاع في أن قضية القرينة المضبوطة التي لا يتعدى عنها إلا بالأخرى
______________________________________________________
الملاحظ فيه العلاقة أولا (١) (قوله : وأنى لهم) أي لكل من القائلين بالصحيح والقائلين بالأعم (٢) (قوله : بإثبات ذلك) هذا غير ظاهر إذ يمكن للقائل بالصحيح الالتزام به إما لعدم إمكان تصوير الجامع ـ كما يراه المصنف (ره) فيمتنع ملاحظة العلاقة بينه وبين المعاني الأصلية ، أو يكون الصحيح هو محط الآثار والأغراض فيكون ذلك قرينة على إرادته إلا أن تقوم قرينة على خلافها ، أو لكونه المتبادر من اللفظ بمجرد وجود القرينة الصارفة فيستكشف به وجود قرينة نوعية ارتكازية مقتضية له ، ويمكن للقائل بالأعم دعوى الاستقراء الحاصل من ملاحظة المعاني الموضوع لها والمستعمل فيها أو خصوص الموضوع لها على نحو يكشف عن ضابط مطرد حتى في المعاني المجازية أو دعوى التبادر على النحو المتقدم ، وليس هذا ونحوه بأضعف من أدلة القولين بناءً على القول بالحقيقة الشرعية فتأمل ، (٣) (قوله : ما نسب إلى الباقلاني) المنسوب إليه أن الألفاظ باقية على معانيها اللغوية والخصوصيات الزائدة عليها معتبرة في موضوع الأمر لا في المستعمل فيه فتكون نسبة المعاني المستحدثة إلى المعاني اللغوية نسبة المقيد إلى المطلق فان كان تقييد المطلق يوجب التجوز فيه كانت الألفاظ مجازا من قبيل مجاز الإطلاق الوارد عليه التقييد ، وإلا كانت حقيقة وعلى القول بنفي الحقيقة الشرعية تكون الألفاظ مستعملة في المعاني المستحدثة بعلاقة الجزء والكل أو نحوها ، ومنه يظهر لك الفرق بين قول الباقلاني والقول بنفي الحقيقة الشرعية ، كما منه يظهر الإشكال في تصوير النزاع على مذهبه بناء على كون المطلق الوارد عليه التقييد حقيقة إذ ليست هي إلا مستعملة في نفس المعاني اللغوية لا في الصحيح ولا في الأعم ، (فان قلت) : المعاني اللغوية تكون صحيحة وفاسدة فيمكن تأتي النزاع عليه أيضا (قلت) : صحة المعاني اللغوية ليست موضوعا للنزاع كصحة سائر المعاني