فانه يكون في هذا المقام تارة مقصوداً بالإفادة وأخرى غير مقصود بها على حدة إلا انه لازم الخطاب كما في دلالة الإشارة ونحوها. وعلى ذلك فلا شبهة في انقسام الواجب الغيري إليهما واتصافه بالأصالة والتبعية كلتيهما حيث يكون متعلقاً للإرادة على حدة عند الالتفات إليه بما هو مقدمة ، وأخرى لا يكون متعلقاً لها كذلك عند عدم الالتفات إليه كذلك فانه يكون لا محالة مراداً تبعاً لإرادة ذي المقدمة على الملازمة ، كما لا شبهة في اتصاف النفسيّ أيضاً بالأصالة ولكنه لا يتصف بالتبعية ضرورة أنه لا يكاد يتعلق به الطلب النفسيّ ما لم يكن فيه مصلحة نفسية ومعها يتعلق الطلب بها مستقلا ولو لم يكن هناك شيء آخر مطلوب أصلا كما لا يخفى. نعم لو كان الاتصاف بهما بلحاظ الدلالة اتصف النفسيّ بهما أيضاً ضرورة انه قد يكون غير مقصود بالإفادة بل أفيد بتبع غيره المقصود بها لكن الظاهر ـ كما مر ـ أن الاتصاف بهما انما هو في نفسه لا بلحاظ حال الدلالة عليه وإلّا لما اتصف بواحدة منهما إذا لم يكن بعد مفاد دليل وهو كما ترى. ثم إنه إذا كان الواجب التبعي ما لم يتعلق به إرادة مستقلة فإذا شك في واجب انه أصلي أو تبعي فبأصالة عدم تعلق إرادة مستقلة به
______________________________________________________
ظاهر الفصول وحكاه عن القوانين لكن بشرط أن تكون الدلالة لفظية واستشكل عليه بعدم وضوحه (١) (قوله : دلالة الإشارة) وهي ما يكون المدلول فيها غير مقصود بالخطاب كدلالة الآيتين على أقل الحمل (٢) (قوله : ونحوها) كدلالة المفاهيم كما صرح به في الفصول (٣) (قوله : وعلى ذلك) يعني ما ذكره أولا ؛ (٤) (قوله : بها مستقلاً) لكن عرفت بأنه بلا التفات إليه تفصيلا فلا يدخل في الأصلي (٥) (قوله : اتصف النفسيّ) كما صرح به في الفصول (٦) (قوله : إذا لم يكن مفاد) بل لو كان مفاد دليل يكون اتصافه بهما بالعرض والمجاز (٧) (قوله : كما ترى) يعني خلاف ظاهرهم ولا يخلو من تأمل بعد نقل العلمين