فيما هو المهم في محل البحث والكلام ومورد النقض والإبرام اختلاف ما يراد من المبدأ في كونه حقيقة أو مجازاً ، وأما لو أريد منه نفس ما وقع على الذات مما صدر عن الفاعل فانما لا يصح السلب فيما لو كان بلحاظ حال التلبس والوقوع كما عرفت لا بلحاظ الحال أيضا لوضوح صحة ان يقال : إنه ليس بمضروب الآن بل كان
(الثالث) استدلال الإمام عليهالسلام تأسياً بالنبي صلوات الله عليه ـ كما عن غير واحد من الأخبار بقوله تعالى : (لا ينال عهدي الظالمين) على عدم لياقة من عبد صنما أو وثنا لمنصب الإمامة والخلافة تعريضاً بمن تصدى لها ممن عبد الصنم مدة مديدة ومن الواضح توقف ذلك على كون المشتق موضوعاً للأعم وإلّا لما صح التعريض لانقضاء تلبسهم بالظلم وعبادتهم للصنم حين التصدي للخلافة (والجواب) منع التوقف على ذلك بل يتم الاستدلال ولو كان موضوعاً لخصوص المتلبس ، وتوضيح ذلك يتوقف على تمهيد مقدمة وهي أن الأوصاف العنوانية التي تؤخذ في موضوعات الأحكام تكون على أقسام (أحدها) أن يكون أخذ العنوان لمجرد الإشارة إلى ما هو في الحقيقة موضوعاً للحكم لمعهوديته بهذا العنوان من دون دخل لاتصافه به في الحكم أصلا (ثانيها) ان يكون لأجل الإشارة إلى علية المبدأ للحكم مع كفاية مجرد صحة جري المشتق عليه ولو فيما مضى (ثالثها) ان يكون لذلك مع عدم الكفاية بل كان الحكم دائرا مدار صحة الجري عليه واتصافه به حدوثا وبقاءً إذا عرفت هذا فنقول : إن الاستدلال بهذا الوجه إنما يتم لو كان أخذ العنوان في الآية الشريفة على النحو الأخير ضرورة انه لو لم يكن المشتق للأعم لما تم بعد عدم التلبس بالمبدإ ظاهراً حين التصدي فلا بد أن يكون للأعم ليكون حين التصدي
______________________________________________________
الهيئة فلا ينافي عدم صحة السلب عن المنقضي (١) (قوله : لو كان بلحاظ) يعني لو كان الجري بلحاظ (٢) (قوله : لمجرد الإشارة) فيكون تمام الموضوع للحكم هو المشار إليه والعنوان ملحوظا باللحاظ الآلي (٣) (قوله : الإشارة إلى) فيكون