حقيقة من الظالمين ولو انقضى عنهم التلبس بالظلم ، وأما إذا كان على النحو الثاني فلا كما لا يخفى ولا قرينة على انه على النحو الأول لو لم نقل بنهوضها على النحو الثاني فان الآية الشريفة في مقام بيان جلالة قدر الإمامة والخلافة وعظم خطرها ورفعة محلها وأن لها خصوصية من بين المناصب الإلهية ومن المعلوم ان المناسب لذلك هو ان لا يكون المتقمص بها متلبساً بالظلم أصلا كما لا يخفى (ان قلت) : نعم ولكن الظاهر أن الإمام عليهالسلام انما استدل بما هو قضية ظاهر العنوان وضعاً لا بقرينة المقام مجازاً فلا بد ان يكون للأعم وإلّا لما تم (قلت) : لو سلم لم يكن يستلزم جري المشتق على النحو الثاني كونه مجازا بل يكون حقيقة لو كان بلحاظ حال التلبس كما عرفت
______________________________________________________
حدوث جري المشتق في زمان علة لثبوت الحكم إلى الأبد (١) (قوله : على النحو الثاني فلا) إذ يكون جري الظالم عليهم في وقت مانعا من صلاحية الإمامة ، والمفروض عند الخصم تحقق الجري قبل الإسلام فثبت المطلوب وان لم يكن المشتق حقيقة في الأعم (٢) (قوله : ولا قرينة على أنه على النحو الأول) يعني الثالث لكن عرفت سابقا أن إثبات الثالث لا يحتاج إلى قرينة لأنه مقتضى إطلاق الجملة التركيبية كما يظهر من ملاحظة النّظائر مثل : الماء المتغير نجس ، والحاضر يتم ، والمسافر يقصر ، إلى غير ذلك فان الجميع ظاهر في كون زمان الجري زمان الحكم فصرف الكلام عنه يحتاج إلى قرينة كما في مثل آيتي السرقة والزنا (٣) (قوله : فان الآية الشريفة) الإنصاف عدم ظهور الآية فيما ذكر على نحو يعول عليه في مقام الاحتجاج ، فالأولى في إثبات الثاني دعوى ظهور صدر الآية فيه وهو قوله : تعالى : (وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إما ما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين) إذ من الممتنع سؤال إبراهيم الإمامة لذريته حال تلبسهم بالظلم ، بل المسئول لهم الإمامة من عداهم سواء لم يتلبس أصلا أو تلبس في وقت وانقضى عنه ، وحينئذ يكون قوله تعالى : لا ينال ... الآية إخراجا للقسم الثاني (٤) (قوله : ولكن الظاهر ان) هذا غير ظاهر (٥) (قوله : قلت لو سلم من المعلوم ان استعمال