واختصاص عموم ملاكه بالعبادات لا يوجب التخصيص به كما لا يخفى ، كما لا وجه لتخصيصه بالنفسي فيعم الغيري إذا كان أصليا وأما إذا كان تبعياً فهو وان كان خارجا عن محل البحث لما عرفت أنه في دلالة النهي ، والتبعي منه من مقولة المعنى إلّا أنه داخل فيما هو ملاكه فان دلالته على الفساد ـ على القول به فيما لم يكن للإرشاد إليه ـ إنما يكون لدلالته على الحرمة من غير دخل لاستحقاق العقوبة على مخالفته في ذلك كما توهمه القمي قدسسره ويؤيد ذلك أنه جعل ثمرة النزاع في أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده فساده إذا كان عبادة فتدبر جيداً (الرابع) ما يتعلق به النهي إما أن يكون عبادة أو غيرها ،
______________________________________________________
فان ذلك يعم النهي التنزيهي كما أن الغرض المقصود بالبحث (أعني صحة العبادة وفسادها) لا يختص بالنهي التحريمي (١) (قوله : واختصاص عموم) هذا الاختصاص لا وجه له إلا الإجماع على صحة المعاملة المكروهة ولولاه لأمكن النزاع في صحة المعاملة المكروهة كالنزاع في صحة المعاملة المحرمة (٢) (قوله : التخصيص به) يعني بالتحريمي (٣) (قوله : عرفت انه) يعني البحث (٤) (قوله : من مقولة المعنى) كما تقدم في مبحث المقدمة فلا يكون داخلا في محل الكلام (أقول) : على هذا يكون توصيف النهي بالأصلي على نحو المسامحة إذ معروض الوصفين المذكورين أمر غير اللفظ فقد يكون مدلولا عليه باللفظ وقد لا يكون فراجع (٥) (قوله : فيما لم يكن للإرشاد) أما لو كان إرشاداً إلى الفساد كالنواهي الواردة في مقام بيان شرح الماهيات بشروطها وموانعها فدلالته على الفساد مما لا كلام فيها وإلا كان خلفا (٦) (قوله : من غير دخل لاستحقاق) يعني حتى يتوهم اختصاصه بالنفسي لأن الغيري لا يقتضي الاستحقاق كما تقدم ولو بني على دخل الاستحقاق في الفساد لم يكن فرق بين الغيري الأصلي والتبعي في خروجهما عن محل الكلام (٧) (قوله : ويؤيد ذلك) ووجهه أن النهي عن الضد الآتي من قِبَل الأمر بضده نهي غيري لا يوجب استحقاق العقاب مع أنه يقتضي الفساد (أقول) : قد تقدم في مسألة الضد ما له نفع في