بنحو الشرط المتأخر أو البناء على المعصية بنحو الشرط المتقدم أو المقارن بدعوى أنه لا مانع عقلا عن تعلق الأمر بالضدين كذلك أي بان يكون الأمر بالأهم مطلقا والأمر بغيره معلقا على عصيان ذاك الأمر أو البناء والعزم عليه بل هو واقع كثيرا عرفاً (قلت) : ما هو ملاك استحالة طلب الضدين في عرضٍ واحدٍ آت في طلبهما كذلك فانه
______________________________________________________
بعصيان التكليف بالأهم أو بالبناء على عصيانه مثلا يقول : أزل النجاسة عن المسجد وإن عصيت الأمر بالإزالة فصل أو إن بنيت على عصيان الأمر بالإزالة فصلِّ (١) (قوله : بنحو الشرط المتأخر) إذ لو كان مشروطاً بالعصيان بنحو الشرط المتقدم كان خارجا عما نحن فيه من الأمر بالضدين في وقت واحد لأنه إذا تحقق العصيان في الزمان السابق سقط الأمر بالأهم ويثبت بعده الأمر بالمهم وحده فيكون الأمر بهما في زمانين وكذا لو كان بنحو الشرط المقارن لأن العصيان إذا قارن الأمر بالمهم كان سقوط الأمر بالأهم الملازم للعصيان مقارنا للأمر بالمهم فلا يقترن الأمران بهما في زمان واحد أما البناء على المعصية فلما لم يكن ملازما لسقوط الأمر كان اشتراط الأمر بالمهم به متقدما أو متأخراً أو مقارنا لا يمنع من اقتران الأمرين في زمان واحد ولا يكون من الترتب في شيء ولا يظهر الوجه لما ذكره في المتن من كونه من الترتب في بعض الصور (٢) (قوله : بدعوى انه لا مانع عقلا) وذلك لأن الوجه في امتناع الأمر بالضدين في عرض واحد أن الضدين لما لم يقدر المكلف عليهما معا لامتناع الجمع بينهما بل كان يقدر على أحدهما دون الآخر فكان فعل أحدهما ملازماً لترك الآخر كان الأمر بكل منهما مضاداً للأمر بالآخر لأن الجري على مقتضى أحدهما يستلزم الجري على خلاف مقتضى الآخر فثبوتهما إما أن يكون بداعي البعث إلى متعلقهما معاً أو بداعي البعث إلى واحد منهما بعينه أولا بعينه أولا بداعي البعث أصلا ، والجميع ممتنع (أما الأول) فلامتناع متعلقهما فيمتنع حدوث داعي الانبعاث إليه (وأما الثاني) فلأنه يثبت الأمر بأحدهما لأنه بداع