وان لم يكن في مرتبة طلب الأهم اجتماع
______________________________________________________
لا بهما لأنه بلا داع والأمر بلا داع ليس أمراً حقيقيا وهو خلف ومنه يظهر امتناع (الثالث) و (الرابع) والسبب في ذلك كله أن الجري على مقتضى أحد الأمرين يستلزم الجري على خلاف مقتضى الآخر وهذا غير جار في الأمرين بالضدين على نحو الترتب لأن فعل الضد الأهم جريا على مقتضى الأمر به ليس جريا على خلاف مقتضى الأمر بالمهم لأن الأمر بالمهم لما كان مشروطا بعدم فعل الأهم أو بالبناء على عدم فعله لم يكن في فعل الأهم مخالفة له لأن الواجب المشروط لا يقتضي حفظ شرطه ، بل اقتضاؤه إنما يكون في ظرف الفراغ عن وجود الشرط فلا ينافيه الأمر بتفويت الشرط ، ولازم ذلك ان لا يكون في الجري على مقتضى الأمر بالمهم مخالفة للأمر بالأهم أيضا لامتناع التنافي من طرف واحد (وان شئت) قلت : الضدان لما لم تسع قدرة المكلف إلّا أحدهما امتنع الأمر بهما في عرض واحد لأن كل واحد من الأمرين يقتضي صرف القدرة إلى متعلقه وصرفها إلى كل من المتعلقين إبطال لمقتضى الأمر بالآخر أما الأمر بهما على الترتب بالنحو المتقدم فلا إبطال فيه لأحد الأمرين لأن صرفها في الأهم ليس إبطالاً لمقتضى الأمر بالمهم ، لأن الأمر المذكور لا يقتضي صرف القدرة من الأهم إلى المهم وإنما يوجب صرف القدرة عن غير الأهم من سائر الأضداد إلى المهم فيكون صرفها في الأهم إعمالا للأمر بالأهم بلا إهمال للأمر بالمهم وصرفها عن سائر الأضداد غير الأهم إلى المهم ليس إهمالا للأمر بالأهم ، إذ الأمر بالأهم لا يمنع عن ذلك وإنما يمنع عن صرف القدرة من الأهم إلى المهم أو غيره من سائر الأضداد فإذا كان إعمال كل من الأمرين في مقتضاه لا يكون إهمالا للآخر كيف ينافي أحدهما الآخر؟ فلاحظ (١) (قوله : وان لم يكن في مرتبة) لأن الأمر بالمهم مشروط بالعصيان فيكون متأخراً عنه تأخر المشروط عن شروطه والعصيان متأخر رتبة عن الأمر لأنه منتزع عن مقام متأخر عن الأمر نظير الإطاعة فيكون الأمر بالمهم متأخراً رتبة عن الأمر بالأهم بمرتبتين ، ففي رتبة الأهم لا أمر بالمهم ؛