لا مركباً من طلبين (نعم) في مقام تحديد تلك المرتبة وتعيينها ربما يقال : الوجوب يكون عبارة عن طلب الفعل مع المنع عن الترك ، ويتخيل منه انه يذكر له حداً فالمنع عن الترك ليس من أجزاء الوجوب ومقوماته بل من خواصه ولوازمه بمعنى انه لو التفت الآمر إلى الترك لما كان راضياً به لا محالة وكان يبغضه البتة. ومن هنا انقدح انه لا وجه لدعوى العينية ضرورة ان اللزوم يقتضي الاثنينية ، لا الاتحاد والعينية (نعم) لا بأس بها بان يكون المراد بها انه يكون هناك طلب واحد وهو كما يكون حقيقة منسوباً إلى الوجود وبعثاً إليه كذلك يصح ان ينسب إلى الترك بالعرض والمجاز ويكون زجراً وردعاً عنه فافهم (الأمر الرابع) تظهر الثمرة في أن نتيجة المسألة وهي النهي عن الضد بناءً على الاقتضاء ـ بضميمة ان النهي في العبادات يقتضي الفساد ـ ينتج فساده إذا كان عبادة ، وعن البهائي (رحمهالله) أنه أنكر الثمرة بدعوى انه لا يحتاج في استنتاج الفساد إلى النهي عن الضد بل يكفي عدم الأمر به لاحتياج العبادة إلى الأمر ، وفيه انه يكفي مجرد الرجحان والمحبوبية للمولى كي يصح ان يتقرب به منه كما لا يخفى والضد بناءً على عدم حرمته يكون كذلك فان المزاحمة ـ على هذا ـ لا توجب إلّا ارتفاع الأمر المتعلق به فعلا مع
______________________________________________________
على الأخرى فافهم (١) (قوله : مركبا من طلبين) وإلّا كان قائما بالوجود والعدم مع أنه قائم بالوجود لا غير بالبديهة (٢) (قوله : ان اللزوم) فانه إضافة بين شيئين لازم وملزوم فلا يقوم بأمر واحد (٣) (قوله : ينسب إلى الترك) الطلب لا ينسب إلى الترك أصلاً بل المنسوب إليه المنع والزجر ، فالعبارة لا تخلو من مسامحة وكأن المراد أن الطلب المتعلق بالفعل بما انه متعلق بالفعل منسوب إلى الترك فيكون زاجرا عنه لما عرفت من أن الزجر عن الترك ينتزع من مقام إظهار الإرادة كما ينتزع الوجوب للفعل (٤) (قوله : بضميمة ان النهي) فان النهي الغيري وان لم يوجب قربا ولا بعداً لنفسه إلّا ان الإتيان بالواجب الغيري بما انه