وعدم خلوّ الواقعة عن الحكم انما يكون بحسب الحكم الواقعي لا الفعلي فلا حرمة للضد من هذه الجهة أيضا بل على ما هو عليه لو لا الابتلاء بالمضاد للواجب الفعلي من الحكم الواقعي (الأمر الثالث) انه قيل بدلالة الأمر بالشيء بالتضمن على النهي عن الضد العام بمعنى الترك حيث انه يدل على الوجوب المركب من طلب الفعل والمنع عن الترك (والتحقيق) أنه لا يكون الوجوب إلا طلباً بسيطاً ومرتبة وحيدة أكيدة من الطلب
______________________________________________________
دون الآخر ثبت الإلزامي دون الآخر للغويته (١) (قوله : وعدم خلو) يعني قد يشكل ما ذكر بأنه يلزم خلو ترك الضد عن الحكم مع أن المعروف عدم خلو الواقعة عن الحكم (٢) (قوله : لا الفعلي) وإلا فجميع الأفعال غير الاختيارية خالية عن الحكم الفعلي (٣) (قوله : حيث انه يدل) ولازمه كون دلالته على طلب الفعل أيضا بالتضمن (٤) (قوله : والتحقيق انه لا) قد عرفت ان الوجوب من الاعتبارات العقلية المنتزعة عن مقام إظهار الإرادة مع ثبوت الترخيص في الترك وأن الإرادة لو اختلفت مراتبها باختلاف مراتب الشوق الناشئ من اختلاف الجهات المشوقة في المراد فاختلافها لا يرتبط بمقام اعتبار الوجوب والاستحباب فالوجوب لا مركب من المنع عن الترك ولا مدلول عليه باللفظ نعم يصح اعتبار المنع من الترك من منشأ اعتبار الوجوب كما يصح اعتبار الوجوب فانه مثل الوجوب اعتباري عقلي ومثلهما كثير من عناوين الأحكام التكليفية مثل التحريم والإلزام والإباحة كما أشرنا إلى ذلك سابقاً واما كراهة الترك التي هي من الكيفيات النفسانيّة فهل تلزم إرادة الفعل أو عينها أو لا هذا ولا ذاك؟ أقوال وبطلان القول بالعينية واضح إذ الإرادة تخالف الكراهة والفعل يناقض الترك فكيف تكون إرادة الفعل عين كراهة تركه؟ ثم إن أريد من الكراهة الكراهة التفصيلية المتوقفة على الالتفات إلى الموضوع تفصيلا مع ما عليه من الجهات فالحق عدم الملازمة ، وان أريد الكراهة الارتكازية فالحق هو الملازمة بينهما وعليه فاللفظ الدال على إحداهما بالمطابقة دال على الأخرى بالالتزام. نعم عرفت أن دلالة مثل الصيغة على الإرادة ليست دلالة لفظية فلا تكون مطابقة ولا التزاما ، بل تدل على إحداهما كما تدل