بعده بالبراءة
______________________________________________________
وتعلمها في الجملة مما لا يتوقف عليهما وجود الواجب فليستا من المقدمات الوجودية ليلحقهما حكم المقدمة الوجودية وانما يتوقف عليهما الموافقة التفصيلية فلو قيل بوجوب الموافقة عقلاً وجبتا كذلك ؛ كما أنه قد يتوقف عليهما الموافقة القطعية لعدم إمكان الاحتياط من باب الاتفاق كما لو علم بوجوب أحد امرين لا يمكنه فعلهما معا فان الموافقة الواقعية غير متوقفة على العلم بالواجب لإمكان فعل أحدهما فيصادف كونه الواجب الواقعي ولكن الموافقة العلمية موقوفة عليه فانه إذا علم الواجب الواقعي أمكنه حينئذ العلم بالموافقة ؛ وحيث أن الموافقة القطعية في مثل الفرض واجبة عقلاً فالتعلم واجب كذلك أيضا ؛ كما انه أيضا قد يتوقف فعل الواجب عليهما كما لو أدى تركهما إلى الغفلة عن الواقع المؤدية إلى تركه فيكونان حينئذ من المقدمات الوجودية ومقتضى ما تقدم أن يكون وجوبهما تابعا لوجوب الواجب المتوقف عليهما في الإطلاق والاشتراط فإذا كان وجوبه مشروطا كان وجوبهما كذلك ولازمه عدم وجوبهما قبل الوقت المشروط به وجوب الواجب لعدم ثبوت الوجوب حينئذ فيجوز تركهما المؤدي إلى ترك الواجب في وقته ، ولهم (قدس الله سرهم) في التفصي عن هذا الإشكال وجوه كثيرة لا يخلو أكثرها من إشكال «والتحقيق» في التفصي عنه ان وجوب المعرفة قبل الوقت عقلي لقبح تعجيز العبد نفسه عن القيام بالواجب في نظر العقل بلا فرق بين الواجب المطلق والمشروط ولا بين ما قبل الشرط وبعده ، وقد تعرض المصنف (ره) للإشكال والتفصي عنه في شرائط العمل بالأصول وعلقنا عليه ما يناسب المقام فراجع ، واما ما ذكره في المتن فغير ظاهر المناسبة للمقام إذ الكلام في المعرفة التي هي من المقدمات الوجودية وحكم العقل بتنجز الأحكام بمجرد احتمالها الا بعد الفحص واليأس لا يقتضي وجوبهما وانما يقتضي عدم جواز الرجوع إلى أصل البراءة أو نحوه مما يسوّغ ترك الواقع بل يجب الاحتياط فيستحق العقاب على ترك الواقع حينئذ ، وأين هذا من وجوب المعرفة قبل حصول الشرط الّذي ادعاه؟ (١) (قوله : بعده) أي بعد اليأس ،