إلا على القول بالأصل المثبت وإلّا فهو واجب كما لا يخفى على المتأمل فتأمل جيداً. تم إن هذا كله فيما يجري في متعلق التكاليف من الأمارات الشرعية والأصول العملية ، وأما ما يجري في إثبات أصل التكليف كما إذا قام الطريق أو الأصل على وجوب صلاة الجمعة يومها في زمان الغيبة فانكشف بعد أدائها وجوب صلاة الظهر في زمانها فلا وجه لإجزائها مطلقاً غاية الأمر أن تصير صلاة الجمعة فيها أيضا ذات مصلحة لذلك ، ولا ينافي هذا بقاء صلاة الظهر على ما هي عليه من المصلحة كما لا يخفى
______________________________________________________
اعتماداً على أصالة عدم فعل الواجب المحرزة لموضوعه وان كان لا يثبت موضوعه بالأصل لأن الفوت حقيقة ذهاب المطلوب فهو كناية عن ترك ما من شأنه أن يُفعل مع عدم إمكان فعله فلا يصدق إلا في آخر الوقت فلا حالة له سابقة ليستصحب فاللازم الحكم بعدم وجوبه اعتماداً على أصالة البراءة «أقول» : قد عرفت الإشكال في جريان أصالة عدم الإتيان (١) (قوله : إلا على القول بالأصل) فان عدم الإتيان في تمام الوقت يلازمه عدم إمكان التدارك في الوقت فيثبت المعنى الكنائي للفوت (أقول) : موضوع القضاء لا يختص بالفوت بل المذكور في جملة من نصوصه نسيان الفريضة أو النوم عنها أو نحو ذلك مما يفهم منه كون الموضوع تركها في تمام الوقت فلو جرت أصالة عدم الإتيان في نفسها كفت في وجوب القضاء فراجع (٢) (قوله : وجوب صلاة الجمعة) يعني على نحو لا تكون الأمارة متعرضة لنفي وجوب صلاة الظهر أما لو كانت متعرضة لذلك ولو لأجل أنها في مقام تعيين الواجب أو في مقام آخر فتدل ولو بالدلالة الالتزامية العقلية على نفيه كان مقتضى القول بالسببية عدم وجوب الإعادة أو القضاء كما سبق وكذا لو كان المعتمد في نفي وجوب صلاة الظهر الأصل الشرعي (٣) (قوله : لإجزائها مطلقاً) يعني سواء أقلنا بالطريقية أم بالسببية (٤) (قوله : ولا ينافي هذا بقاء) لأن المفروض عدم تعرض الأصل أو الأمارة لنفي وجوب الظهر ليكون