وقد علم اشتغال ذمته بما يشك في فراغها عنه بذلك المأتي. وهذا بخلاف ما إذا علم انه مأمور به واقعاً وشك في أنه يجزئ عما هو المأمور به الواقعي الأولي كما في الأوامر الاضطرارية أو الظاهرية بناءً على أن يكون الحجية على نحو السببية فقضية الأصل فيها ـ كما أشرنا إليه ـ عدم وجوب الإعادة للإتيان بما اشتغلت به الذّمّة يقيناً وأصالة عدم فعلية التكليف الواقعي بعد رفع الاضطرار وكشف الخلاف ، وأما القضاء فلا يجب بناء على انه فرض جديد وكان الفوت المعلق عليه وجوبه لا يثبت بأصالة عدم الإتيان
______________________________________________________
اليقين والشك كفى نفسه في ترتب الأثر عليه عقلاً نظير استصحاب عدم التكليف ولا يحتاج إلى إثبات كون المأتي به مسقطاً ـ مع أن الجمع بينه وبين دعوى كون الشك شكا في المسقط لما اشتغلت به الذّمّة لا يخلو من إشكال لأن الاشتغال المعلوم إن كان حال الجهل فالمفروض العلم بعدم فعلية التكليف حينئذ وان كان حال الانكشاف فلا مقتضي له كيف والكلام في إثبات الاشتغال وعدمه في حال الانكشاف؟ وإن لم يجر لفقد بعض أركانه فاللازم منعه لذلك لا لأنه من الأصل المثبت فلاحظ ؛ (١) (قوله : وقد علم) تحقيق لكون الشك في المسقط (٢) (قوله : وهذا بخلاف) يعني الشك في الاجزاء للشك في الطريقية والموضوعية ليس مثله الشك في الاجزاء للشك في وفاء المأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري بناءً على السببية فان المرجع فيه البراءة بعد ارتفاع الاضطرار أو انكشاف الخلاف كما سبق ، لكن عرفت تحقيق الحال فيهما (٣) (قوله : كما في الأوامر) يعني المأمور به بالأوامر الاضطرارية (٤) (قوله : بناء على) قيد للظاهرية (٥) (قوله : وأما القضاء فلا) يعني ما سبق كان حكم انكشاف الخلاف في أثناء الوقت أما لو كان بعد خروج الوقت فالقضاء المحتمل وجوبه إما أن يكون بفرض جديد وإما ان يكون بالفرض الأول فان كان بالفرض الأول فحكمه حكم الإعادة ، وان كان بفرض جديد فان كان موضوعه وهو الفوت يثبت بأصالة عدم الفعل في الوقت لأنه مجرد ترك الواجب فاللازم الحكم بوجوبه