واستصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعلياً في الوقت لا يجدي ولا يثبت كون ما أتي به مسقطاً إلا على القول بالأصل المثبت
______________________________________________________
(وتوهم) أنه في القسم الأول يعلم بالكبرى فتكون فعلية وتتنجز فالشك يكون في الخروج عن عهدة التكليف المنجز والمرجع فيه الاحتياط (مدفوع) بما عرفت في دفع التوهم السابق من أن الأصل الجاري في تنقيح الصغرى لا بد ان يرجع مفاده إلى توسعة في موضوع الأثر فيشك في فعلية الأثر لخصوص الواقع ويكون كما لو شك في نفس الكبرى من احتمال فعلية الواقع ـ على أن الأمارة الدالة على ثبوت الأصغر تدل بالالتزام على ثبوت الأكبر فتوسع بمدلولها الالتزامي فلا يكون الواقع بخصوصه مما يعلم بثبوت الأثر له حتى يكون فعلياً منجزا والأصل البراءة منه بعد انكشاف الخلاف. نعم لو طرأ الجهل في أثناء الوقت أمكن الرجوع إلى استصحاب تعيين الواقع كما تقدم في البدل الاضطراري إلا أن يقال : إن الشك في التكليف ناشئ من الشك في وجود المزاحم والمرجع فيه الاحتياط ، لكنه غير ظاهر الا في الاعذار العقلية عند الشك فيها كما في موارد الشك في القدرة اما الشك في المزاحم الّذي يوجب تبدل عنوان الحسن بالقبيح مثلا فلا موجب للاحتياط فيه فتأمل ، ومنه يظهر أنه لا مجال لأصالة عدم الإتيان بما يسقط معه التكليف لكون الشك في ثبوت التكليف لا في سقوطه مضافا إلى ما سبق (١) (قوله : واستصحاب عدم كون) يعني قد يقال : انه لو انكشف الخلاف في الوقت يرجع إلى استصحاب عدم فعلية التكليف الثابت ذلك العدم حال الجهل بالتكليف وقيام الحجة على خلافه ومقتضاه عدم وجوب الإعادة ، ويدفعه أن الأصل المذكور لا يجدي في إثبات كون المأتي به مسقطا لأن ذلك من اللوازم غير الشرعية فيتوقف إثباته له على القول بالأصل المثبت الّذي لا نقول به ، وإذا لم يثبت به كونه مسقطاً يكون الشك في سقوط ما اشتغلت به الذّمّة والمرجع في مثله أصالة عدم الإتيان ، «أقول» : إن جرى استصحاب عدم فعلية التكليف لاجتماع أركانه من