حتى يرجع إلى إطلاق دليله أو أصالة البراءة وحينئذ نقول : إن دل على جواز البدار دليل بالخصوص فهو المتبع وإلا فلا يبعد صلاحية إطلاق دليله في الجملة لإثباته «وتوضيح» ذلك أن الواجب الموسع لما أمكن فرض أفراد تدريجية له بحسب حصص الزمان الممتد كفى في تعلق القدرة به القدرة على بعض تلك الافراد فلا يصح سلب القدرة عليه إلا مع عدم القدرة بالإضافة إلى كل فرد من تلك الأفراد التدريجية كما هو الحال أيضا في القدرة على الماهية ذات الافراد العرضية الدفعيّة فإذا دل الدليل على أن من لم يقدر على الركوع أومأ برأسه «فتارة» يقيد بزمان معين مثل أول الوقت ، أو تمام الوقت ، أو نحوهما «وأخرى» يطلق بأن تجتمع مقدمات الحكمة المقتضية للإطلاق «وثالثة» يهمل بفقد بعضها ، ففي الأول يتبع ظاهر التقييد فيعمل عليه ، وفي الثاني يجوز البدار بلا فرق بين أن يكون متعلق القدرة مطلقاً ومهملا ، أما في الأول فلان العاجز عن الركوع أول الوقت يصدق عليه أنه عاجز في تلك الحال عن صرف الماهية فيثبت حكمه من مشروعية البدل «ودعوى» أنه إذا ارتفع الاضطرار في آخر الوقت يصدق انه قادر على الركوع في آخر الوقت والقدرة على بعض الافراد قدرة على صرف الماهية فلا يصدق عدم القدرة المأخوذة في موضوع المشروعية «مندفعة» بأن القدرة على الركوع إنما تكون ـ على الفرض ـ في آخر الوقت أما في أوله فهو عاجز عن الماهية بجميع أفرادها حتى الفرد الّذي يكون في آخر الوقت ؛ وأما في الثاني «يعني ما لو أخذ موضوع القدرة مهملاً» فلأن غاية ما يقتضيه الإهمال احتمال إرادة خصوص حصة من تلك الحصص التدريجية وهو لا يمنع من صدق عدم القدرة عليه أول الوقت إذ كل ما يفرض من الحصص المذكورة فهو غير مقدور في أول الوقت فيترتب حكمه بعد فرض إطلاق القدرة ، وأما في الثالث «أعني فرض إهمال القدرة» فاللازم عدم الحكم بالمشروعية لاحتمال كون عدم القدرة المأخوذ موضوعاً لتشريع البدل هو خصوص عدم القدرة في آخر الوقت ولا رافع لهذا الاحتمال بعد فرض الإهمال ، ولا فرق في ذلك بين إطلاق متعلق القدرة وإهماله