بطريق أولى. نعم لو دل دليله على أن سببه فوت الواقع ولو لم يكن هو فريضة كان القضاء واجباً عليه لتحقق سببه وان أتى بالغرض لكنه مجرد الفرض (المقام الثاني) في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري وعدمه «والتحقيق» أن ما كان منه يجري
______________________________________________________
فهو من صغرياته. نعم يفترق عن سائر موارده بأن الفرد غير المحتمل التعيين مما يشك في وجوبه في ظرف عدم محتمل التعيين فيجري فيه أصالة عدم وجوبه وفي المقام يعلم بوجوبه إذ لا ريب في وجوب البدل ووفائه بمقدار من المصلحة ـ كما هو محل الفرض ـ فلا مجال لأصالة عدم وجوبه ، ومن هنا يمكن الفرق بينهما في الحكم إذ يعلم بوجوب الجامع بين البدل والمبدل منه بنحو يكون كل منهما فرداً للواجب ويشك في وجوب خصوصية في المبدل زائدة على ذلك الجامع والأصل البراءة ؛ ومن هنا يظهر عدم صحة القول بالاحتياط من جهة الشك في حصول الغرض حتى لو قيل بالاحتياط لأجله في باب الأقل والأكثر ، وفي باب التعيين والتخيير لكون الشك في المقام في أصل ثبوت الغرض زائداً على المقدار الحاصل في الجامع لا في حصوله بعد العلم بثبوته نظير موارد الأقل والأكثر الاستقلاليين فتأمل جيداً (١) (قوله : بطريق أولى) لأن القضاء تابع للأداء ولا عكس فإذا جاز ترك الإعادة في الوقت جاز ترك القضاء بطريق أولى (٢) (قوله : فوت الواقع) يعني الواقع الاختياري وكان الأولى التعبير بعدم فعل الواقع لاختصاص صدق الفوت بفوت المصلحة والمفروض خلاف ذلك (٣) (قوله : مجرد الفرض) لعدم وفاء أدلة القضاء به.
(تنبيه)
ابتناء وجوب الإعادة وعدمه على كون البدل غير واف بالغرض أو وافياً به إنما هو بعد الفراغ عن مشروعية البدار إليه أما لو لم تثبت مشروعيته فلو بادر إليه كان اللازم وجوب الإعادة للشك في بدليته حينئذ فلا مجال لاحتمال وفائه بتمام الغرض