فالمتبع هو الإطلاق لو كان وإلّا فالأصل وهو يقتضي البراءة من إيجاب الإعادة لكونه شكا في أصل التكليف ، وكذا عن إيجاب القضاء
______________________________________________________
عليه الإجزاء فتأمل جيداً (١) (قوله : فالمتبع هو الإطلاق) ينبغي أن يكون المراد من الإطلاق إطلاق دليل البدل لو كان ومع عدمه فإطلاق دليل المبدل الّذي قد عرفت اقتضاءه عدم الاجزاء لدلالته على تعين المبدل في مقام الوفاء بالغرض ، كما أنه لو فرض قيام الدليل على عدم وجوب عبادتين في وقت واحد أو في الوقت وخارجه فدليل البدل يدل على نفي وجوب الإعادة في الأول ونفي وجوب القضاء في الثاني (٢) (قوله : لكونه شكا في أصل التكليف) يمكن أن يدعى كون أصل البراءة محكوما باستصحاب تعليقي فانه قبل فعل البدل لو صار مختاراً وجب عليه الفعل الاختياري فيستصحب ويحكم به بعد فعل البدل أيضاً ولا فرق بين كون الاضطرار شرعياً وعقلياً «ودعوى» أن الملازمة في الثاني عقلية فلا مجال للاستصحاب التعليقي معها «مدفوعة» بأن التصرف العقلي انما كان في رفع التكليف حال الاضطرار لا ثبوته حال الاختيار بل هو شرعي فيستصحب ، «فان قلت» : الاختيار مما لم تثبت إناطة التكليف به في السابق حتى تستصحب تلك الإناطة وانما الثابت مجرد التكليف حاله «قلت» : يكفي في الاستصحاب التعليقي ثبوت التكليف في حال الاختيار وان لم يكن سبباً لثبوته فتأمل ، بل يمكن أن يرجع إلى الاستصحاب التنجيزي لأن الاضطرار كالجهل لا يرفع نفس التكليف ، وانما يرفع باعثيته فإذا كان المبدل منه قبل طروء الاضطرار واجباً تعيينياً يبنى على بقائه كذلك إلى زمان طروء الاختيار. نعم إذا كان الاضطرار ثابتاً من أول الوقت أشكل جريان الاستصحاب المذكور فافهم. كما قد يدعى أن المقام من الدوران بين التعيين والتخيير لكون الشك في أن موضوع التكليف هو الجامع بين البدل والمبدل أو خصوص المبدل فيلحقه حكمه من البراءة أو الاحتياط. نعم مع استمرار الاضطرار إلى آخر الوقت يعلم بوجوب البدل على التعيين ويشك في وجوب القضاء فلا يكون من الدوران بين التعيين والتخيير أما مع ارتفاع الاضطرار