وان كان ثابتا إلّا انه معارض بإطلاق دليل المبدل منه فانه يقتضي تعينه في جميع الأحوال ولازمه وجوب حفظ القدرة عليه الكاشف عن عدم وفاء البدل بمصلحته وإلّا جاز تفويت القدرة عليه ، وكما يمكن الجمع بينهما برفع اليد عن إطلاق دليل المبدل فيحمل على تعينه في ظرف القدرة عليه جاز رفع اليد عن إطلاق دليل البدل فيحمل على وفائه ببعض مراتب المصلحة التي يفي بها المبدل وإذ لا مرجح يرجع إلى الأصل ويسقط الإطلاق عن المرجعية «قلت» : نسبة دليل البدل إلى دليل المبدل منه نسبة الحاكم إلى المحكوم لأنه ناظر إليه موسع لموضوعه فيجب تقديمه عليه وجوب تقديم الحاكم على المحكوم. هذا كله بالنظر إلى طبع الكلام نفسه أما بملاحظة كون البدلية في حال الاضطرار فلا يبعد كون مقتضى الجمع العرفي كون البدل من قبيل الميسور للتام ولأجل ذلك نقول : لا يجوز تعجيز النّفس اختيارا لأنه تفويت للتام ، فتأمل جيداً. وأما ما كان بلسان الأمر فقد يشكل إطلاقه المقتضي للاجزاء إذ الأمر انما يدل على وفاء موضوعه بمصلحة مصححة للأمر به أما أنها عين مصلحة المبدل أو بعضها فلا يدل عليه الأمر ولا يصلح لنفي وجوب الإعادة أو القضاء. نعم لو كان المتكلم في مقام بيان تمام ما له دخل في حصول الغرض المترتب على الاختياري مع عدم الأمر بالإعادة أو القضاء أمكن الحكم بالاجزاء حينئذ اعتماداً على هذا الإطلاق المقامي المقدم على إطلاق دليل المبدل للحكومة ، أو كون الأمر وارداً مورد جعل البدل فيجري فيه ما تقدم ؛ اللهم إلا أن يقال : دليل المبدل ظاهر في التعيين في حال التمكن وعدمه ودليل البدل ظاهر في تعينه في حال عدم التمكن من المبدل وهما متنافيان للعلم بعدم تعينهما معا فيدور الأمر (بين) رفع اليد عن ظهور دليل البدل في التعيين ودليل المبدل فيه بالإضافة إلى بعض مراتب المصلحة ولازمه الحكم بتعين المبدل في تحصيل تمام مرتبة الغرض والتخيير بينه وبين البدل في تحصيل بعضها ويترتب عليه عدم الاجزاء (وبين) رفع اليد عن إطلاق دليل المبدل بالإضافة إلى حالتي التمكن وعدمه وحيث أن الثاني أقرب يكون هو المتعين ولازم ذلك اشتراط وجوب المبدل بحال التمكن فيترتب