بداعي الأمر على الجواز مطلقاً ولو في العبادات وان كان معصية للنهي أيضا وكذا الحال على الامتناع مع ترجيح جانب الأمر إلا أنه لا معصية عليه وأما عليه وترجيح جانب النهي فيسقط به الأمر به مطلقاً في غير العبادات لحصول الغرض الموجب له وأما فيها فلا مع الالتفات إلى الحرمة
______________________________________________________
كانت دلالة على انتفاء أحد المناطين (١) (قوله : بداعي الأمر على الجواز) قد تقدم أن القول بالجواز قول بعدم كون التكليف في نفسه محالا وإن جاز أن يكون تكليفاً بالمحال وعليه فقد تقدم في ذيل مسألة الضد أن عموم الأمر بالعبادة الموسعة للفرد المأتي به في وقت الضد الأهم ممتنع لأنه تكليف بالمحال ولا فرق بينه وبين المقام وحينئذ فقصد الأمر في المقام عند إتيان مورد التصادق يتوقف على صحة قصد الأمر بالعبادة الموسعة عند الإتيان بها في وقت الضد الأهم كما سيأتي (٢) (قوله : وكذا الحال) يعني في سقوط الأمر بإتيان المجمع بداعي الامتثال (٣) (قوله : لا معصية) لعدم النهي (٤) (قوله : وأما عليه) يعني على الامتناع (٥) (قوله : لحصول الغرض) لأن الغرض في غير العبادة يحصل بنفس فعل موضوع الأمر وان لم يكن مأموراً به فعلاً للتزاحم (٦) (قوله : وأما فيها فلا) يعني وأما في العبادات فلا يسقط الأمر مع الالتفات إلى الحرمة لأنه يكون الفعل معصية ولا يمكن قصد التقرب بالمعصية ولا بد في العبادة منه «فان قلت» : قصد التقرب المعتبر في العبادة ليس إلا بمعنى قصد امتثال الأمر والتقرب يترتب على الفعل بالقصد المذكور قهراً وان لم يقصد هو ولا مانع من قصد امتثال الأمر على القول بالامتناع فان الفعل وإن لم يكن مأموراً به إلا أنه يمكن قصد الأمر المتعلق بغيره من الافراد كما تقدم لا أقل من إمكان الفعل بداعي ملاك الأمر لا بداعي نفسه وهو كاف في صحة العبادة «قلت» : يمتنع الانبعاث من قبل الأمر إلى ما هو معصية باعتقاد الفاعل وبذلك افترق المقام عن فعل الضد الموسع فان فعل الضد ليس معصية وانما هو يلازم المعصية فيمكن الانبعاث من قبل الأمر إليه