كانت عبادة (وأما) القسم الرابع فالنهي عن الوصف اللازم مساوق للنهي عن موصوفه فيكون النهي عن الجهر في القراءة مثلا مساوقا للنهي عنها لاستحالة كون القراءة التي يُجهر بها مأموراً بها مع كون الجهر بها منهياً عنه فعلا كما لا يخفى.
______________________________________________________
(ففيه) أنه لا وجه له مع تمايز الوجودين (وإما) لأن حرمته تقتضي فساده الموجب لفساد المشروط (ففيه) أن ذلك ممنوع إذا لم يكن عبادة (وإما) لأن حرمته تمنع من كونه شرطاً ويكون الشرط غيره من الافراد المباحة لئلا يلزم اجتماع الأمر المقدمي والنهي (ففيه) أن عدم تعلق الأمر المقدمي به لا يوجب ارتفاع ملاكه وهو كاف في ترتب المشروط عليه (١) (قوله : مساوق للنهي) ان كان ذلك للتلازم بين الصفة والموصوف فقد تقدم عدم وجوب اتحاد المتلازمين في الحكم. نعم يمتنع الأمر بالموصوف مع النهي عن الوصف لامتناع اختلاف المتلازمين في الحكم لكن امتناع الأمر لا يقتضي البطلان لكفاية ملاك الأمر في الصحة كما تقدم في مبحث الضد وان كان ذلك لاتحادهما في الوجود فسراية النهي تبتني على القول بالامتناع كالوصف المفارق ومجرد المفارقة وعدمها لا يقتضيان الفرق بينهما كما تقدم في المبحث السابق في اعتبار المندوحة (٢) (قوله : فيكون النهي عن الجهر) اعلم أن الجهر شدة في الصوت وتأكد في وجوده والوجود المتأكد لما كان منحلا إلى مراتب متكثرة هي حصص للطبيعي جاز اجتماع الأمر والنهي فيه لأن موضوع الأمر غير موضوع النهي فالقراءة الجهرية جاز أن تكون بذاتها مأموراً بها وبوصفها منهياً عنها نظير ما لو أذن المالك أن يستعمل من طعامه مثقال فاستعمل مثقالان استعمالا واحداً إذ يكون استعمال مثقال مباحا واستعمال مثقال محرما وعليه فلو جهرت المرأة في القراءة والأذان بنحو يسمع صوتها الأجنبي متلذذاً بنحو يؤدي إلى حرمة الجهر صح أذانها وقراءتها وأثمت بالجهر كما هو مذهب جماعة كالوحيد البهبهاني وصاحب الحدائق وغيرهما ، (٣) (قوله : مأموراً بها) لكن استحالة الأمر لا تقتضي النهي ولا الفساد