«واما» الاستدلال على ذلك ـ أي عدم الدلالة على المفهوم ـ بآية : «وربائبكم اللاتي في حجوركم» ففيه أن الاستعمال في غيره أحيانا مع القرينة مما لا يكاد ينكر كما في الآية قطعاً مع انه يعتبر في دلالته عليه ـ عند القائل بالدلالة ـ أن لا يكون وارداً مورد الغالب كما في الآية ، ووجه الاعتبار واضح لعدم دلالته معه على الاختصاص وبدونها لا يكاد يتوهم دلالته على المفهوم فافهم (تذنيب) لا يخفى انه لا شبهة في جريان النزاع فيما إذا كان الوصف أخص من موصوفه ولو من وجه في مورد الافتراق من جانب الموصوف وأما في غيره ففي جريان
______________________________________________________
الإطلاق (١) (قوله : وأما الاستدلال) وجه الاستدلال أن الوصف لو دل على المفهوم اقتضى عدم حرمة الربيبة لو لم تكن في حجر الزوج الّذي هو كناية عن كونها في تربيته مع انه لا خلاف في حرمتها مطلقا (٢) (قوله لا يكاد ينكر) لكنه أعم من الحقيقة (٣) (قوله : كما في الآية) تمثيل للمنفي (٤) (قوله : لعدم دلالته) بل يكون الوجه في ذكر المقيد كونه الفرد الغالب حتى كأنه لا فرد سواه كما عن الرازي التعليل بذلك (٥) (قوله : المفهوم فافهم) يمكن أن يكون إشارة إلى أن ذلك إنما يتم لو كان الوجه في دلالة الوصف على المفهوم لزوم اللغوية أو القول بان أصالة الحقيقة حجة إذا كانت مفيدة للظن أما لو كانت الدلالة بالوضع مع البناء على حجية أصالة الحقيقة مطلقا فلا وجه له كما اعترضه في التقريرات (أقول) : يمكن دفعه بدعوى الوضع لإفادة المفهوم في خصوص عدم الغلبة فتأمل (٦) (قوله : لا شبهة في جريان) لما عرفت من ان التقابل بين المفهوم والمنطوق تقابل النقيضين الا في الاتحاد في الوصف أو الشرط أو نحوهما فان المنطوق حكم في حال الشرط أو الوصف (مثلا) والمفهوم عدم الحكم في غير حال الوصف أو الشرط ففي مورد افتراق الموصوف عن الوصف بالفرد الفاقد له يصح النزاع في الدلالة على انتفاء الحكم عنه الّذي هو المفهوم وعدمها الّذي هو عين عدمه (٧) (قوله : ولو من وجه) كما في الغنم السائمة (قوله : وأما في غيره)