وفيه (١) ما لا يخفى : فإنّ التسمية بها (٢) حقيقة لا تدور مدارها ؛ ضرورة : صدق الصلاة مع الإخلال ببعض الأركان ، بل وعدم الصدق عليها مع الإخلال بسائر الأجزاء والشرائط عند الأعمي مع أنّه يلزم أن يكون الاستعمال فيما هو المأمور به بأجزائه وشرائطه مجازا عنده (٣) ، وكان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل ؛ لا من باب إطلاق الكلي على الفرد والجزئي كما هو واضح ، ولا يلتزم به (٤) القائل بالأعم فافهم (٥).
______________________________________________________
نعم ؛ بقية الأجزاء والشرائط دخيلة في المأمور به دون المسمى بمعنى : أن لفظ الصلاة مثلا موضوع لذات التكبيرة والركوع والسجود وغيرها من الأركان ، وأمّا سائر الأجزاء والشرائط فهي معتبرة في مطلوبية الصلاة شرعا لا في تسميتها عرفا.
(١) أي : فيما ذكر من تصوير الجامع ما لا يخفى من الإشكال.
(٢) أي : التسمية بالأركان حقيقة لا تدور مدار الأركان ؛ بمعنى : أن التسمية لا تدور مدارها وجودا ؛ فلا يكون مطردا ولا تدور مدارها عدما فلا يكون منعكسا.
وحاصل ما أفاده المصنف من الإشكال يرجع إلى وجهين :
الأول : أن هذا الجامع لا يطرد ولا ينعكس ، وأمّا عدم اطراده : فلأن لازمه عدم صدق الصلاة على فاقد ركن مع استجماعها لسائر الأجزاء والشرائط وذلك لعدم الموضوع له وهو مجموع الأركان. وأمّا عدم انعكاسه : فلأن لازمه هو صدق الصلاة على فاقد جميع الأجزاء والشرائط سوى الأركان ، لأنّ الأركان هي الموضوع له واللازم بكلا قسميه باطل ؛ وذلك لأن صدق الصلاة في الأول وعدم صدقها في الثاني مما لا ينكر عرفا. فملزومهما ـ وهو كون الجامع هو الأركان ـ أيضا باطل.
وأمّا الوجه الثاني : فملخصه : لزوم مجازية استعمال اللفظ في مجموع الأجزاء والشرائط ، لأن اللفظ موضوع للجزء أعني : خصوص الأركان ، فاستعماله في المجموع وإطلاقه على الواجد لجميع الأجزاء والشرائط استعمال للفظ الموضوع للجزء في الكل ؛ وهو مما لا يلتزم به القائل بالأعم.
(٣) أي : عند الأعمي.
(٤) أي : بكون الاستعمال مجازا ، فإنّ الأعمي مدع لكون الاستعمال في المأمور به حقيقة.
(٥) لعله إشارة إلى عدم لزوم المجازية. توضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي : أنه تارة : يكون مسمى الصلاة خصوص الأركان على نحو الماهية المجردة أعني : الماهية