«ثانيها» (١) : أن تكون موضوعة لمعظم الأجزاء التي تدور مدارها التسمية عرفا ، فصدق الاسم كذلك يكشف عن وجود المسمى ، وعدم صدقه عن عدمه.
وفيه (٢): ـ مضافا إلى ما أورده على الأول أخيرا ـ : أنه عليه يتبادل ما هو المعتبر في
______________________________________________________
بشرط لا. وأخرى : يكون خصوص الأركان على نحو الماهية لا بشرط والماهية المطلقة.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أنه تلزم المجازية على الاحتمال الأول دون الاحتمال الثاني ، والحق هو الاحتمال الثاني كما عرفت. فإن مسمّى الصلاة هو خصوص الأركان على نحو الماهية لا بشرط ، فلا تلزم المجازية إذا استعملت في جميع الأجزاء والشرائط ، لأن الماهية إذا كانت لا بشرط تجتمع مع ألف شرط.
(١) الثاني من وجوه تصوير الجامع على مذهب الأعمي : وملخص هذا الوجه الثاني الذي نسب إلى المشهور : أن الموضوع له هو معظم الأجزاء سواء كانت هي الأركان أم غيرها أم المركب منهما ؛ فصدق الصلاة مثلا وعدمه يدوران مدار وجود ذلك المعظم وعدمه ، والفرق بين هذا الوجه وسابقه هو ابتناء هذا الوجه على الصدق العرفي المنوط بوجود المعظم ، بخلاف الوجه المتقدم حيث يكون المسمى فيه جملة خاصة من الأجزاء ؛ من دون إناطة بالمعظم الذي يناط به الصدق العرفي ، فلا ينفك الصدق العرفي عن المعظم ، ولذا لا يرد على هذا الوجه الإشكال الأول الذي أورده المصنف «قدسسره» على الوجه السابق من عدم الاطراد والانعكاس على ما في «منتهى الدراية ج ١ ، ص ١١٨» ، مع تصرف ما.
(٢) أي : الإشكال في هذا الوجه الثاني من وجوه التصوير ؛ مضافا إلى ما أورده ثانيا على الوجه الأوّل من لزوم المجازية في استعمال اللفظ في الكل ؛ يلزم عدم تعيّن الجامع وتردده بين أمور. ويلزم أن يكون الشيء الواحد تارة دخيلا في المعظم ، وأخرى لا يكون كذلك. هذا مجمل الكلام.
وأمّا تفصيل ذلك فقد أورد المصنف على هذا الوجه بوجوه :
أوّلها : ما أشار إليه بقوله : «مضافا ...» إلخ وملخصه : أن الإشكال الأخير الوارد على الوجه الأول بعينه جار هنا ؛ وهو : لزوم مجازية استعمال اللفظ في المجموع ، والكل من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل ، ولا يلتزم به القائل بالأعم.
وثانيها : ما أشار إليه بقوله : «أنه عليه يتبادل ما هو المعتبر في المسمى» لأن المعظم ليس أمرا مشخصا إذ ليس المراد مفهوم المعظم بل مصداقه ، فيتردد بين أمور ، فإن المعظم في صلاة الصبح غير المعظم في صلاة المغرب. والمعظم فيها غير المعظم في صلاة العشاء والظهر والعصر ، والمعظم في حال الاختيار غير المعظم في حال الاضطرار ، وهكذا فليزم