بالصحيح ، لا عدم وضع اللفظ له شرعا ، مع إن الفساد من قبل النذر لا ينافي صحة متعلقه ، فلا يلزم من فرض وجودها (١) عدمها.
ومن هنا (٢) انقدح : أن حصول الحنث إنما يكون لأجل الصحة لو لا تعلقه.
نعم ؛ (٣) ؛ لو فرض تعلقه (٤) بترك الصلاة المطلوبة بالفعل لكان منع حصول الحنث بفعلها بمكان من الإمكان.
______________________________________________________
وحاصله : منع امتناع تعلق النذر بالصحيح ، لأن متعلق النذر ـ على تقدير كونه هو الصحيح ـ هو الصحيح لو لا النذر ؛ وهو الجامع لجميع ما يعتبر من أجزاء وشرائط في مرحلة سابقة على النذر فلا ينفيه تعلق النهي به من قبل النذر ، فإن الصحة لو لا النذر لا تنافي تعلقه بالصحيح لولاه.
وعليه : فيحصل الحنث بالإتيان بما هو جامع لجميع الأجزاء والشرائط ؛ سوى عدم النهي من قبل النذر.
ومن هنا ظهر عدم المحال ؛ أي : لا يلزم من وجوده عدمه ؛ لأن الفساد الناشئ من قبل النذر لم يؤخذ عدمه في متعلق النذر حتى يقال : بانتفاء ما تعلق به النذر بعد النذر فيلزم ذلك.
(١) أي : فلا يلزم من فرض وجود الصحة عدم الصحة حتى يقال : إنه محال.
(٢) أي : من كون الصحة المقصودة في النذر هي الصحة السابقة على النذر ؛ انقدح : حصول الحنث ، فيحصل الحنث لو أتى بما هو صحيح من جهة ذاته ، لو لا تعلّق النذر. فهذا جواب عن خصوص الإشكال بعدم حصول الحنث على تقدير تعلق النذر بالصحيح.
(٣) أي : هذا استدراك على قوله : «ومن هنا انقدح ...» إلخ وحاصله : كما في «منتهى الدراية ، ج ١ ، ص ١٥٢» : أن منع حصول الحنث في محله إذا كان المنذور ترك الصلاة الصحيحة بالفعل يعني : الصحة بقول مطلق ولو بعد تعلق النذر ، بداهة : عدم القدرة على فعل الصلاة الصحيحة بالفعل مع فرض صيرورتها بسبب النذر منهيا عنها ، كما تقدم سابقا.
(٤) أي : تعلق النذر «بترك الصلاة المطلوبة بالفعل» أي : ولو مع النذر. ثم ما ذكرناه من صحة تعلق النذر بترك الصلاة في الحمام مبني على القول برجحان متعلق النذر حين تعلقه ، وأما لو قلنا : باعتبار الرجحان حين الإتيان بالمنذور فلا ينعقد النذر في المقام ، لأن فعل الصلاة يصير محرما بالنذر فينتفي بانتفاء الرجحان.