.................................................................................................
______________________________________________________
والركوع ، والسجود وما شابهها ؛ فإنها أجزاء للصلاة. وقد أشار إليه بقوله : «تارة بأن يكون داخلا فيما يأتلف منه ومن غيره» أي : بأن يكون متعلق الأمر مؤلفا من ذلك الشيء ومن عدة أجزاء أخر ، وقد اعتبرها الشارع حقيقة واحدة ، وتعلق بها أمر واحد من جهة تأثيرها في غرض وحداني.
٢ ـ أن يكون خارجا عنه أي : عن المأمور به أي : ليس جزءا للمأمور به لكنه داخل في ماهيته شرطا ، كما إذا أخذ في الماهية خصوصية لا تتحقق إلّا بذلك الشيء الدخيل شرطا.
وهو ما سماه المصنف بالمقدمة حيث قال : «فيكون من مقدماته» وهو على أقسام :
١ ـ أن يكون سابقا على المأمور به كالطهارة بالنسبة للصلاة. ٢ ـ أن يكون مقارنا للمأمور به ؛ كالاستقبال والستر بالنسبة إلى الصلاة. ٣ ـ أن يكون لاحقا للمأمور به ؛ كغسل المستحاضة في الليلة الآتية بالنسبة إلى صوم اليوم المقدم عليها ؛ فإن الخصوصية المأخوذة في المأمور به لا تحصل بدون ذاك الشرط الذي يعتبر تارة : سابقا ، وأخرى : مقارنا ، وثالثة : متأخرا عن المأمور به.
٣ ـ أن يكون مقوّما للفرد والتشخص بنحو الجزئية أي : يكون ذلك الشيء موجبا لتشخص المأمور به مثل : كثرة الذكر في الركوع مثلا.
٤ ـ أن يكون موجبا لتشخص المأمور به بنحو الشرطية ؛ مثل : الصلاة جماعة ، أو في المسجد ؛ حيث يكون موجبا للمزية ، أو كالصلاة في الحمام حيث يكون موجبا للنقيصة.
٥ ـ أن لا يكون دخيلا في المأمور به أصلا ؛ لا بنحو الجزئية بكلا قسميه ، ولا بنحو الشرطية كذلك ؛ كالقنوت في الصلاة مثلا.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أنه لا دخل للقسم الخامس في التسمية بأسامي العبادات ، وكذا القسم الثالث والرابع مما له دخل في الفرد والتشخص ، بل يمكن أن يقال : بعدم دخل القسم الثاني في التسمية أيضا ، نعم ؛ القسم الأول كما له دخل في ماهية المأمور به فكذلك له دخل في التسمية.
ومن هنا يظهر : أنه يمكن أن يقال بالتفصيل بين الأجزاء والشرائط ، والذهاب إلى الصحيح في الأجزاء ؛ لأن لها دخل في التسمية ، وإلى الأعم في الشرائط إذ ليس لها دخل في التسمية هذا.