لإيقاعها (١) ، فيما إذا كان الداعي إليه (٢) ثبوت هذه الصفات ، أو (٣) انصراف إطلاقها إلى هذه (٤) الصورة. فلو لم تكن هناك قرينة كان إنشاء (٥) الطلب ، أو الاستفهام أو غيرهما بصيغتها ؛ لأجل كون الطلب والاستفهام وغيرهما قائمة بالنفس وضعا أو إطلاقا (٦).
إشكال ودفع :
أما الإشكال (٧) فهو : أنه يلزم بناء على اتحاد الطلب والإرادة في تكليف الكفار
______________________________________________________
(١) أي : لإيقاع تلك الصفات. فقوله : «إما لأجل وضعها ...» إلخ إشارة إلى الدلالة الالتزامية العقلية الوضعية.
(٢) أي : إلى الايقاع.
(٣) معطوف على ـ وضعها ـ وهو إشارة إلى الدلالة الالتزامية العرفية.
(٤) أي : صورة كون الإيقاع بداعي ثبوت الصفات المزبورة.
(٥) أي : لو لم تكن قرينة على خلاف كون الإنشاء بداعي وجود تلك الصفات في النفس ؛ «كان إنشاء الطلب أو الاستفهام أو غيرهما بصيغتهما» أي : بصفة الطلب أو الاستفهام أو غيرهما ؛ لأجل كون الطلب والاستفهام وغيرهما قائما بالنفس وضعا يعني : ثبوت الإنشاء بداعي وجود تلك الصفات حقيقة إنما هو لأجل الوضع أي : الدلالة الالتزامية العقلية الوضعية ، أو «إطلاقا» أي : بسبب الانصراف ، فيكون إطلاقا عطفا على قوله : «وضعا» وهو مفعول له ، فالمعنى : أن ثبوت الإنشاء بداعي وجود تلك الصفات حقيقة إنما هو لأجل الوضع ، أو لأجل انصراف الإطلاق إليه ، كما في «منتهى الدراية» مع تصرف ما.
(٦) أي : المراد به هو الدلالة الالتزامية العرفية الإطلاقية.
(٧) هذا الإشكال من الوجوه التي استدل بها على مغايرة الطلب والإرادة.
وتوضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي : أن ما يقوله الأشاعرة : من تغاير الطلب والإرادة يتوقف على إثبات أمور :
الأول : استحالة انفكاك الطلب الحقيقي عن الإرادة الحقيقية على القول باتحادهما ؛ إذ حينئذ يكون كل واحد منهما عين الآخر خارجا ، فإذا تحقق أحدهما تحقق الآخر.
الثاني : الفرق بين التكليف الحقيقي والتكليف الصوري وذلك لأحد أمرين :
الأول : أن في مخالفة التكليف الحقيقي عقاب ، وليس في مخالفة التكليف الصوري عقاب أصلا.