المبحث الرابع (١):
إنه إذا سلم أن الصيغة لا تكون حقيقة في الوجوب ، هل لا تكون ظاهرة فيه أيضا
______________________________________________________
المشهور ، وتستعمل في معناها الحقيقي وهو الإخبار عن ثبوت النسبة والحكاية لكن بداعي إنشاء الطلب ؛ لا بداعي الإعلام عند المصنف.
٢ ـ أنها ظاهرة في الوجوب ؛ إما للتبادر أو لكون استعمالها فيه آكد وأبلغ ، أو لمقدمات الحكمة ؛ فإنها تقتضي أن يكون مراد المتكلم هو الوجوب.
٣ ـ لا يلزم الكذب من وقوع الجمل الخبرية الواردة في مقام الطلب في كلامه تعالى ، فإن الكذب إنما يتحقق لو كان الاستعمال بداعي الإعلام ؛ لا بداعي إنشاء الطلب والبعث.
٤ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
أنها مستعملة في معناها الحقيقي بداعي البعث والتحريك لا بداعي الإعلام ، وأنها ظاهرة في الوجوب لا في الندب.
صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب أم لا؟
(١) الكلام في دلالة صيغة الأمر على الوجوب من غير طريق الوضع له.
والأولى تقديم هذا المبحث على المبحث الثالث لأنه من تتمة المبحث الثاني. إذ قد عرفت : أن مقتضى التحقيق في المبحث الثاني هو أن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب ، وقد أثبت المصنف هذا المعنى هناك ، فعليه أن يتلوه بالمبحث الرابع ، ويجعله مبحثا ثالثا ؛ فيقول : ـ إتماما للفائدة واستيعابا لجميع الأطراف ـ «المبحث الثالث : أنه إذا سلم أن الصيغة لا تكون حقيقة في الوجوب ؛ هل لا تكون ظاهرة فيه أيضا أو تكون؟».
والغرض من عقد هذا المبحث هو : أنه إذا لم يثبت وضع صيغة الأمر للوجوب لضعف أدلته وعدم نهوضها عليه ، فهل تكون ظاهرة فيه لأجل الانصراف أو غيره أم لا؟ قولان ؛ وقد قال بعض الأصوليين بظهور الصيغة في الوجوب لوجوه على سبيل مانعة الجمع ، وهي ثلاثة أدلة :
١ ـ غلبة استعمال الصيغة في الوجوب.
٢ ـ غلبة وجود الوجوب ، فإنه غالبا استعملت الصيغة في الوجوب.
٣ ـ أكملية الوجوب : فكونها ظاهرة في الوجوب لكونه أكمل من الندب ، وكل هذه الوجوه الثلاثة مورد للمناقشة عند المصنف ، بل إنها واهية كما أشار إليه بقوله : «والكل كما ترى ...» إلخ أي : واهية كما ترى بالوجدان ، وذلك ضرورة : أن استعمال