والتحقيق : (١) أن يقعا بكلا المعنيين محل النزاع ؛ وإن كان لفظهما ظاهرا في المعنى الأول. وتوهم : أنه لو أريد بالمرة الفرد لكان الأنسب ، بل اللازم أن يجعل
______________________________________________________
متعدد ، والدفعات : عبارة عن وقوع الفعل في أزمنة متعددة سواء كان فعلا واحدا أم متعددا.
وعلى هذا يتحقق : أن بين كل من الدفعة والفرد ، وكل من الأفراد والدفعات عموما من وجه ، فلو جاء بإناءين في زمانين تحقق الفردان والدفعتان ، ولو جاء بإناءين في زمان واحد تحقق الفردان دون الدفعتين ، ولو جاء بإناء واحد في زمان ممتد تحقق الدفعتان دون الفردين ، كما في «الوصول إلى كفاية الأصول ، ج ١ ، ص ٤٧٦».
هل هناك ثمرة فقهية أم لا؟ الجواب نعم ؛ تظهر الثمرة بين الدفعات والأفراد فيما إذا قال المولى لعبده : «أعتق رقبة» ، وهو أعتق رقابا متعددة دفعة واحدة ، فعلى الدفعات لا يجزي ، وعلى الأفراد يجزي ، لأن عتق الأفراد يتحقق في ضمن عتق الرقاب ، ولا تتحقق الدفعات في ضمن دفعة وتظهر الثمرة بين الدفعة والفرد أيضا في المثال المذكور فعلى القول بالدفعة يقع الجميع على صفة المطلوبية ، وعلى القول بالفرد لا يكون المطلوب إلّا واحد منها ، والباقي زائد على المطلوب.
(١) هذا الكلام من المصنف ردّ لصاحب الفصول والقوانين ؛ وذلك أن فيما هو المراد بالمرة والتكرار هنا احتمالات ، بل أقوال :
الأول : أن المرة بمعنى : الدفعة. والتكرار بمعنى الدفعات هو محل الكلام.
الثاني : أن المراد بالمرة : الفرد. وبالتكرار : الأفراد.
الثالث : أن يكون كلاهما محل النزاع.
والأول : ما استظهره صاحب الفصول.
والثاني : ما استظهره صاحب القوانين.
والثالث : هو مختار المصنف ، فيكون ما اختاره المصنف ردّا للفاضلين.
قال في الفصول : إن المراد هنا بالمرة والتكرار هل هو الفرد والأفراد أو الدفعة والدفعات؟ ما لفظه : «والتحقيق عندي هو الثاني ؛ لمساعدة ظاهر اللفظين عليه». إلى أن قال : «مع إنهم لو أرادوا بالمرة الفرد لكان الأنسب ؛ بل اللازم أن يجعل هذا المبحث تتمة للمبحث الآتي» يعني بالمبحث الآتي : بحث تعلق الأوامر بالطبائع أو بالأفراد ، فكان المبحوث عنه فيه هكذا هل الأمر متعلق بالطبيعة أو الفرد؟ وعلى القول بتعلقه بالفرد هل هو يقتضي الفرد الواحد أو الأفراد فيكون نزاعنا هذا جاريا على قول واحد من قولي تلك المسألة لا على قوليها جميعا أي : حتى على القول بتعلقه بالطبيعة؟