.................................................................................................
______________________________________________________
وإنما الكلام في جواز تبديل الامتثال بامتثال آخر بأن يأتي بفرد آخر بحيث يكون هو امتثالا للأمر وعدم جوازه ، ولكن يجوز تبديل الامتثال عند المصنف في بعض الموارد وهو : فيما إذا لم يكن الإتيان بالمأمور به أولا علة تامة لحصول الغرض ، مثل : الإتيان للشرب ولم يشربه المولى مثلا.
الموضع الثاني وفيه مقامان :
المقام الأول : في أن الإتيان بالمأمور به الاضطراري هل يجزي عن إتيان المأمور به بالأمر الواقعي الأولي أم لا؟
المقام الثاني : في أن الإتيان بالمأمور به الظاهري هل يجزي عن المأمور به بالأمر الواقعي أم لا يجزي؟
وأما الكلام في المقام الأول : فتارة : يقع في مقام الثبوت ، وأخرى : في مقام الإثبات.
وأما مقام الثبوت فالفروض والاحتمالات المتصورة فيه هي أربعة : لأن التكليف الاضطراري إما أن يكون وافيا بتمام المصلحة والغرض من الأمر الواقعي الأوّلي أو لا يكون وافيا بها ، بل يبقى شيء أمكن استيفاؤه ، أو لم يمكن ، وما أمكن كان بمقدار يجب استيفاؤه ، أو بمقدار يستحب.
فيقع الكلام تارة في الإجزاء ، وأخرى في جواز البدار ؛ أي : المبادرة إلى الإتيان بالمأمور به الاضطراري. أما الإجزاء فلازم الجميع إلا الصورة الثالثة ؛ فلا يجزي المأمور به الاضطراري عن المأمور به الواقعي ؛ لأن المفروض : إمكان تداركه مع لزومه.
وأما البدار : فلا يجوز في الصورة الثانية ؛ لما فيه من نقض الغرض ، وتفويت مقدار من المصلحة. ولا مانع منه في الصورتين الأخيرتين.
وأما الصورة الأولى : فتسويغ البدار فيها يدور مدار كون العمل الاضطراري بمجرد الاضطرار وافيا بغرض الأمر الأوّلي ، أو بشرط الانتظار ، أو بشرط اليأس من رفع الاضطرار ؛ فيجوز البدار في الأول دون الأخيرين.
وأما في مقام الإثبات : فإن كان لدليل الأمر الاضطراري إطلاق يدل على أن مطلق الاضطرار ـ ولو في بعض الوقت ـ يكفي لتعلق التكليف الاضطراري ؛ فالظاهر : هو الإجزاء ؛ وإلا فالأصل يقتضي البراءة من إيجاب الإعادة ؛ لكون الشك فيه شكا في أصل التكليف ، فلا يجب القضاء بطريق أولى ؛ لأن القضاء تابع للأداء ، فإذا لم تجب الإعادة في الوقت لم يجب القضاء في خارجه بطريق أولى. هذا تمام الكلام في المقام الأول.