.................................................................................................
______________________________________________________
وقيل : بأن الاشتراك أرجح من المجاز لأنه أبعد عن الخطأ إذ مع عدم القرينة المعنية يتوقف احتياطا ، فلا يحصل الخطأ ، بخلاف المجاز حيث يحمل على الحقيقة مع عدم القرينة فيقع في الخطأ مع كون المراد هو المعنى المجازي دون المعنى الحقيقي. هذا أولا.
وثانيا : أن المجاز يصح ويسبك من كلا المعنيين أو المعاني على الاشتراك فتكثر الفائدة ؛ بخلاف المجاز فإنه لا يجوز سبك المجاز عن المجاز حتى تكثر الفائدة. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى.
الصورة الثانية : تعارض الاشتراك والنقل ، وكون الأول أرجح من الثاني ، ومثال تعارضهما : قول النبي «صلىاللهعليهوآله» : «الطواف بالبيت صلاة» (١) حيث يدور أمر الصلاة بين الاشتراك والنقل ، فإن كانت مشتركة بين الدعاء والأركان المخصوصة كانت مجملة حيث لا يعلم المراد هل هو أن الطواف مثل الدعاء فلا تعتبر الطهارة فيه ، أو مثل الأركان فيشترط أن يكون مع الطهارة؟ وإن كانت منقولة من الدعاء إلى الأركان فيترتب على الطواف أحكام الأركان من الطهارة وغيرها.
وأمّا وجه أرجحيته على النقل : فلأنّ النقل يقتضي الوضع في المعنيين على نحو التعاقب بأن يكون الوضع في الدعاء أوّلا ، ثم في الأركان ثانيا ، فلا بد من الالتزام بالنسخ أي : نسخ الوضع الأول ، بخلاف الاشتراك إذ لا نسخ فيه فيكون الاشتراك أولى من النقل لأنّ النقل يقتضي بطلان الوضع الأول بالنسخ ، والاشتراك لا يقتضي البطلان مع إنه أكثر وأغلب من النقل.
__________________
(١) ورد في الكافي ، ج ٤ ، ص ٤٢٠ ، ح ٢ / التهذيب ، ج ٥ ، ص ١١٦ ، ح ٥١ ، ص ١٥٤ ، ح ٣٥ / الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٤١ : عن أبي جعفر «عليهالسلام» أنه سئل : أينسك المناسك وهو على غير وضوء؟ فقال : «نعم ؛ إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة».
وقد ورد هذا اللفظ في سنن النسائي ـ المجتبى ـ ج ٥ ، ص ٢٢٢ ، ص ٢٩٢٢ : «الطواف بالبيت صلاة ، فأقلّوا من الكلام». وكذلك خلاصة البدر المنير ، ج ١ ، ص ٥٦ ، ح ١٦٩ / تحفة الطالب ، ص ٣٢٤.
وفي كشف الخفاء ، والدراية في تخريج أحاديث الهداية ، ج ٢ ، ص ٤١ ، ج ٢ ، ص ٥٩ ، ح ١٦٧٠ : «الطواف بالبيت صلاة ، ولكن الله أحلّ فيه المنطق ، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير».