.................................................................................................
______________________________________________________
النفسي ، وهو خارج عن محل الكلام.
وثانيا : أن المسبب مقدور ، لأن المقدور بالواسطة مقدور ، فلا فرق بين السبب والمسبب من حيث اعتبار القدرة في التكليف.
التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره أي : الوجوب في الشرط الشرعي ؛ كالطهارة للصلاة ، دون غيره كالشرط العقلي ، والشرط العادي ؛ كالسير للحج ، ونصب السلم للكون على السطح.
بتقريب : أنه لو لا وجوبه شرعا لما كان شرطا ، بمعنى : أن المفروض هو : عدم كون الوضوء شرطا عقليا ولا شرطا عاديا ، فلا بد أن تكون شرطيته بالوجوب الغيري الشرعي ، فمقوّم شرطيته هو وجوبه الغيري الشرعي ، فلا بد من الالتزام بوجوبه.
وقد أجاب المصنف عن الاستدلال المذكور :
أولا : بأن الشرط الشرعي يرجع إلى الشرط العقلي ، لأن مفهوم الشرط عبارة عن انتفاء المشروط بانتفاء الشرط ، وهو مما يحكم به العقل.
وثانيا : أن هذا الاستدلال مستلزم للدور ؛ بتقريب : أن كل حكم مترتب على موضوعه ، ومتأخر عنه تأخر المعلول عن العلة ، فلو توقف الموضوع على حكمه لزم الدور ، والمقام من هذا القبيل ؛ فإن الوجوب الغيري متأخر عن موضوعه ، وهو الشرطية ، وحينئذ فلو توقفت الشرطية على الوجوب الغيري كما هو ظاهر الاستدلال ـ أعني : لو لا وجوبه لما كان شرطا ـ لزم الدور ، فهذا الاستدلال مردود بما ذكرناه من الإشكالين.
وتوهم : أن الشرطية منتزعة عن الوجوب الغيري ـ على ما هو الحق من أن الأحكام الوضعية منتزعة من الأحكام التكليفية ـ فيلزم الدور ؛ لأن الشرطية منتزعة عن الوجوب الغيري ، والوجوب الغيري أيضا يتوقف على الشرطية ، إذ لو لا الشرطية لم يأمر المولى بالشرط ، مدفوع ؛ بأن الشرطية منتزعة عن الوجوب النفسي كقوله : «صل مع الطهارة» ؛ لا عن الوجوب الغيري حتى يلزم الدور.
«فافهم» لعله إشارة إلى لزوم الدور حتى على فرض انتزاع الشرطية عن الوجوب النفسي ؛ لأن الأمر النفسي بالصلاة مع الطهارة متوقف على الطهارة ؛ لمدخلية في الأمر ، وشرطية الطهارة متوقفة على الأمر النفسي بالصلاة مع الطهارة ، وهذا دور واضح.
٥ ـ مقدمة المستحب مستحبة على القول بالملازمة.
وأما مقدمة الحرام والمكروه : فلا تتصف بالحرمة والكراهة ، إلّا إن تكون علة تامة