الضد الموجود ، وعدم التوقف على عدم الضد المعدوم» ، فتأمل في أطراف ما ذكرناه ، فإنه دقيق وبذلك حقيق.
فقد (١) ظهر : عدم حرمة الضد من جهة المقدمية.
وأما (٢) من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين في الوجود في الحكم فغايته أن لا يكون أحدهما فعلا محكوما بغير ما حكم به الآخر ، لا أن يكون محكوما بحكمه.
______________________________________________________
(١) هذه نتيجة ما أفاده المصنف : من منع مقدمية عدم الضد لوجود الآخر وحاصله ـ على ما في «منتهى الدراية ، ج ٢ ، ص ٤٥٤» ـ : أنه ـ بعد منع المقدمية ـ اتضح عدم حرمة الضد حيث أنها كانت مبنية على مقدمية ترك الضد ، بتقريب : أن ترك الصلاة واجب ؛ لكونه مقدمة للواجب ـ وهو الإزالة ـ فوجود الصلاة حرام ؛ لكونه ضدا للواجب أعني : الإزالة.
هذا تمام الكلام في اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده ، لأجل مقدمية عدم الضد لوجود الآخر ، وبعد منع المقدمية ينهدم ما بني عليها من الاقتضاء المزبور.
(٢) هذا إشارة إلى القول بوجوب ترك الضد والنهي عنه «من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين في الوجود في الحكم» ، فالغرض من هذا : تقريب اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضد من جهة التلازم بين فعل المأمور به وترك ضده في الحكم بالوجوب ، فلا بد أولا : من توضيح هذا القول ، وثانيا : توضيح ما أجاب عنه المصنف «قدسسره».
وأما توضيحه : فيقال : إن عدم الضد وإن لم يكن مقدمة لفعل الضد الآخر الواجب إلّا إنه ملازم له في الحكم ، مثلا : عدم الصلاة ملازم لوجود الواجب أعني : الإزالة ، وكل ملازم الواجب واجب ، فعدم الصلاة واجب ووجودها حرام ، ومنهي عنه ، فوجوب عدم الصلاة من باب التلازم يقتضي النهي التحريمي عن وجودها ، ولازم ذلك : أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده لأجل التلازم. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توضيح هذا القول.
أما توضيح جواب المصنف عنه : فقد أشار إليه بقوله : «فغايته ...» إلخ وحاصله : إن غاية ما يقال في المقام من أجل الملازمة بين عدم الصلاة ، وبين وجود الإزالة في الوجود الخارجي : أنه لا يجوز أن يكون أحد المتلازمين في الوجود محكوما فعلا بغير ما حكم به الملازم الآخر ؛ مثل : أن تكون الإزالة واجبة ، وعدم الصلاة حراما ، وأما لزوم أن يكون أحدهما محكوما بمثل حكم الآخر في الوجوب والحرمة ؛ فلا يكون عليه دليل لا عقلا