فلا حرمة للضد من هذه الجهة أيضا ، بل على ما هو عليه لو لا الابتلاء بالمضادة للواجب الفعلي من الحكم الواقعي.
______________________________________________________
وخلاصة ما أفاده المصنف في الجواب عن هذا التفصيل : أنه قد ظهر بما سبق : أن عدم الضد لا يكون من المقدمات الوجودية للضد الآخر لاتحادهما رتبة ، فلا يكون مقدمة ؛ من غير فرق بين عدم الضد الموجود والمعدوم. هذا تمام الكلام في اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده لأجل مقدميّة عدم الضد.
أمّا اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده من جهة : لزوم عدم اختلاف المتلازمين في الوجود في الحكم فيقال : إن عدم الضد ـ وإن لم يكن مقدمة للضد الآخر الواجب ـ إلّا إنه ملازم له في الحكم ، مثلا : عدم الصلاة ملازم لوجود الإزالة وهي واجبة ، وكل ملازم الواجب واجب ، فعدم الصلاة واجب ، ووجودها حرام ومنهي عنه ، فوجوب عدم الصلاة يقتضي النهي عنها من باب التلازم. ولازم ذلك : أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه من باب التلازم.
وقد أجاب المصنف عن هذا القول : بما حاصله : أن غاية ما يقال ـ في المقام من أجل الملازمة بين عدم الصلاة ووجود الإزالة في الوجود الخارجي ـ : أنه لا يجوز أن يكون أحد المتلازمين محكوما بغير ما حكم به الآخر ، كوجوب الإزالة ، وحرمة ترك الصلاة.
أما لزوم أن يكون أحدهما محكوما بمثل حكم الآخر في الوجوب والحرمة : فلا دليل عليه عقلا وشرعا. ولا يلزم خلو الواقعة عن الحكم الواقعي لو لم يكن أحدهما محكوما بمثل حكم الآخر ؛ وإن كان يلزم خلّوها عن الحكم الواقعي الفعلي ، وهو ليس بباطل ، ولا مستحيل.
٧ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
١ ـ المراد من الاقتضاء في العنوان : هو الأعم من الاقتضاء على نحو العينية والجزئية والاستلزام.
٢ ـ المراد من الضد : هو مطلق المعاند والمنافي ؛ سواء كان أمرا وجوديا أو عدميا.
٣ ـ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده مطلقا :
١ ـ أي : لا على نحو العينية.
٢ ـ ولا على نحو الجزئية.
٣ ـ ولا من جهة مقدمية عدم أحد الضدين لوجود الآخر.
٤ ـ ولا من جهة التلازم في الحكم بين المتلازمين في الوجود.