الرابع : (١) تظهر الثمرة في أن نتيجة المسألة وهي النهي عن الضد ـ بناء على الاقتضاء ـ بضميمة : أن النهي في العبادات يقتضي الفساد ، ينتج فساده إذا كان عبادة.
وعن البهائي «رحمهالله» أنه أنكر الثمرة (٢) بدعوى : إنه لا يحتاج في استنتاج الفساد إلى النهي عن الضد ، بل يكفي عدم الأمر به لاحتياج العبادة إلى الأمر.
وفيه : (٣) أنه يكفي مجرد الرجحان والمحبوبية للمولى كي يصح أن يتقرب به منه كما لا يخفى.
______________________________________________________
(١) في ثمرة مسألة الضد. قال المصنف «قدسسره» : إن ثمرة البحث تظهر فيما إذا كان ضد المأمور به عباديا ، كالصلاة بالنسبة إلى الإزالة ، فإنه بناء على اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده ؛ بضميمة : أن النهي عن العبادة يستلزم فسادها تقع العبادة فاسدة للنهي عنها ، وبناء على عدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده تقع صحيحة لعدم النهي عنها.
(٢) أي : أنكر البهائي «قدسسره» ، هذه الثمرة.
وحاصل ما أفاده المصنف «قدسسره» في تقريب الإنكار هو : أن العبادية والتقرب يتوقف على تعلق الأمر بالعمل ، ومن الواضح : أن الضد العبادي لا أمر به ؛ لارتفاع الأمر به بمزاحمته مع الواجب الأهم ، فلا يقع صحيحا سواء قلنا : بأنه منهي عنه أو لم نقل بذلك ، ففساد الضد العبادي لا يتوقف على اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده ، فما ذكروه : من فساد الضد إذا كان عبادة ليس ثمرة لهذه المسألة.
ثم إن الأصوليين ذكروا للمسألة ثمرات أخرى :
منها : حصول العصيان بفعل الضد ؛ بناء على القول بالاقتضاء وعدم حصول العصيان بناء على عدم الاقتضاء.
ومنها : ترتب العقاب على فعل الضد وعدمه ، فإن قلنا : باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده الخاص يترتب العقاب على فعله ، وإلّا فلا.
ومنها : حصول الفسق وعدمه.
إلّا إن ترتب هذه الثمرات مبنيّ على القول بالاقتضاء بنحو المقدمية ، وقد عرفت بطلان المقدمية.
(٣) هذا ردّ كلام الشيخ البهائي من إنكار الثمرة. وحاصل الإشكال على الشيخ البهائي «قدسسره» : أن الأمر ـ وإن ارتفع بالمزاحمة ـ إلّا إن ملاك الأمر ثابت وموجود