كما هو شأن الطبيعي وفرده ، فيكون الواحد وجودا واحدا ماهية وذاتا لا محالة ، فالمجمع وإن تصادق عليه متعلقا الأمر والنهي ؛ إلّا إنه كما يكون واحدا وجودا ، يكون واحدا ماهية وذاتا ، ولا يتفاوت فيه (١) القول بأصالة الوجود أو أصالة الماهية.
ومنه (٢) ظهر : عدم ابتناء القول بالجواز والامتناع في المسألة على القولين في تلك المسألة ، كما توهم في الفصول ، كما ظهر عدم الابتناء على تعدد وجود الجنس والفصل في الخارج ، وعدم تعدده ، ضرورة (٣) : عدم كون العنوانين المتصادقين عليه من قبيل الجنس والفصل له ، وإنّ مثل الحركة في دار من أيّ مقولة كانت لا يكاد يختلف حقيقتها وماهيتها ويتخلف ذاتياتها ، وقعت جزءا للصلاة أو لا كانت تلك الدار مغصوبة أو لا (٤).
إذا عرفت ما مهدناه عرفت : أنّ المجمع حيث كان واحدا وجودا وذاتا كان تعلق الأمر والنهي به محالا ولو كان تعلقهما به (٥) بعنوانين ؛ لما عرفت من كون فعل
______________________________________________________
(١) أي : في الموجود الواحد الذي ليس له إلّا ماهية واحدة ، أي : لا يتفاوت فيه القول بأصالة الوجود أو أصالة الماهية ، فكما أن الوجود المتحقق في الخارج أصالة عند القائلين بأصالته ليس إلّا واحدا ، فكذلك الماهية المتحققة في الخارج أصالة عند القائلين بأصالتها لا تكون إلّا ماهية واحدة.
(٢) أي : ومن عدم تعدد ماهية الموجود الواحد «ظهر عدم ابتناء القول بالجواز والامتناع في» هذه «المسألة». أي : مسألة الاجتماع «على القولين في تلك المسألة» أي : مسألة أصالة الوجود أو الماهية ، «كما توهم في الفصول». وقد تقدم تقريب توهم صاحب الفصول مع دفعه ، وتركنا ذكر ما في الفصول تجنبا عن التطويل. فقوله : «ومنه ظهر عدم ابتناء القول بالجواز.» الخ. إشارة إلى التوهم الثاني ، وقد تقدم تقريب التوهمين مع دفعهما ، فلا حاجة إلى ذكرهما ثانيا.
(٣) تقريب لعدم ابتناء جواز الاجتماع وعدمه على تعدد وجود الجنس والفصل في الخارج ، وقد عرفت وجه ذلك آنفا ، فلا حاجة إلى تكراره ثانيا.
(٤) أي : قد عرفت أنّ صدق العناوين المتعددة لا يكاد تنثلم به وحدة المعنون بها ، ومحدودا بحدود موجبة لانطباقها عليه كما لا يخفى ، وحدوده ومخصصاته لا توجب تعدده بوجه أصلا.
فالمتحصل : أنه لا يكون عنوان الصلاة والغصب من قبيل الجنس والفصل للحركة ؛ إذ لو كانا من قبيلهما لاختلفت الحركة باختلاف جنسها أو أصلها.
(٥) يعني : بالمجمع.