طابق النعل بالنعل ، كما يمكن أن يكون بسبب حصول منقصة في الطبيعة المأمور بها ؛ لأجل تشخصها في هذا القسم بمشخص غير ملائم لها ، كما في الصلاة في الحمام ، فإن (١) تشخصها بتشخص وقوعها فيه لا يناسب كونها معراجا ، وإن لم يكن نفس الكون في الحمام بمكروه ، ولا حزازة فيه أصلا ، بل كان راجحا كما لا يخفى.
وربما يحصل لها لأجل تخصصها بخصوصية شديدة الملاءمة معها مزية فيها كما في الصلاة في المسجد والأمكنة الشريفة ، وذلك لأن الطبيعة المأمور بها في حد نفسها ـ إذا كانت مع تشخص لا يكون له شدة الملاءمة ، ولا عدم الملاءمة ـ لها مقدار من المصلحة (٢) والمزية ، كالصلاة في الدار مثلا ، وتزداد تلك المزية فيما كان تشخصها (٣) بما له شدة الملاءمة ، وتنقص فيما إذا لم تكن له ملاءمة ، ولذلك (٤) ينقص ثوابها تارة ويزيد أخرى ، ويكون النهي فيه (٥) لحدوث نقصان في مزيتها فيه
______________________________________________________
(١) تعليل لنقصان المصلحة بسبب تشخص وقوع الطبيعة بمشخص غير ملائم لها ، وحاصل التعليل : أن الطبيعة بتشخصها بمشخص غير الملائم تسقط عن قابليتها للمعراجية ، كوقوعها في الحمام وإن لم يكن نفس الكون فيه ذا حزازة ومنقصة ، بل ربما كان راجحا ، كالدخول فيه للغسل والتنظيف أو غير ذلك بخلاف الصلاة في مواضع التهمة ، فإن في نفس الكون فيها حزازة وكراهة كما أنه تحصل للصلاة لتخصصها بخصوصية شديدة الملاءمة لها مزية كالصلاة في المسجد والمشاهد المشرفة ، فتكثر بها المصلحة.
(٢) أي الطبيعة المأمور بها «في حدّ نفسها لها مقدار من المصلحة والمزية كالصلاة في الدار مثلا».
(٣) أي : تشخص الطبيعة بمشخص له شدة الملاءمة كالصلاة في المسجد.
(٤) يعني : ولأجل زيادة المصلحة ونقصانها بالمشخص الملائم والمنافر ينقص ثوابها تارة ، ويزيد أخرى.
(٥) أي : يكون النهي فيما كانت العبادة متشخصة بخصوصية لم تكن ملائمة للعبادة. إرشادا إلى ما لا نقصان فيه من سائر الأفراد وإلى ما يكون أكثر ثوابا منها وقد عرفت غير مرة : أنه لا تنافي بين النهي الإرشادي والأمر المولوي واجتماعهما لا يكون دليلا على جواز الاجتماع
وكيف كان ، فالنواهي المذكورة المتعلقة بالعبادات ليست على ظواهرها من المولوية حتى يكون اجتماعها مع الأوامر برهانا على جواز الاجتماع.