.................................................................................................
______________________________________________________
أو الثانوي بتمام ملاك المأمور به الواقعي الأوّلي أو بمعظمه ؛ بحيث لا يقتضي الباقي تشريع وجوب القضاء أو الإعادة ، فتكون الصحة حينئذ من اللوازم العقلية للإتيان بالمأمور به.
٥ ـ الصحة والفساد في الموارد الخاصة لا يكونان مجعولين ، بل الصحة تحصل بمجرد انطباق الكلي المأمور به على الفرد الخارجي.
فإذا انطبق الكلي على الفرد الخارجي كان صحيحا ؛ وإلّا كان فاسدا ، ومن البديهي : أن انطباق الكلي على الفرد ، وعدم انطباقه عليه ليس بمجعول شرعي ، بل هو أمر قهري ، فاتصاف الموارد الجزئية بهما ليس أمرا مستقلا في قبال اتصاف الكلي بهما.
٦ ـ أما الصحة في المعاملات : فهي تكون مجعولة ؛ لأن الملكية والزوجية والحرّية وغيرها لا تترتّب على المعاملة ؛ إلّا بجعل من الشارع ولو إمضاء ، فليست الصحة فيها حكما عقليا ولا أمرا انتزاعيا.
٧ ـ لا أصل في المسألة الأصولية عند الشك في دلالة النهي على الفساد ؛ لعدم حالة سابقة معلومة ؛ لأن النهي عند حدوثه إمّا دال على الفساد ، وإمّا لم يكن دالّا عليه.
نعم ؛ كان الأصل في المسألة الفقهية هو الفساد ؛ بمعنى : عدم ترتّب الأثر المقصود من المعاملة عليها. هذا في المعاملات.
وأمّا الفساد في العبادات : فهو بمعنى : وجوب القضاء أو الإعادة بقاعدة الاشتغال.
فالفساد في المعاملات هو مقتضى أصالة عدم ترتّب النقل والانتقال ، وبقاء كل من المالين على ملك مالكه.
وفي العبادات : هو مقتضى قاعدة الاشتغال مع عدم الأمر الموجب للصحة فيها.
٨ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
١ ـ الصحة والفساد من الأمور الإضافية والاعتبارية.
٢ ـ النسبة بين تعريفي المتكلم والفقيه لا تكون منحصرة بعموم مطلق ، مع كون العموم من طرف تعريف المتكلم ؛ بل يمكن أن تكون النسبة هي التساوي ، أو العموم المطلق مع كون العموم من طرف تعريف الفقيه.
٣ ـ الصحة والفساد عند المتكلم أمران انتزاعيان.
أمّا الصحة والفساد عند الفقيه : ففيهما تفصيل ؛ بمعنى : أنّهما من الأحكام العقلية بالنسبة إلى الأمر الواقعي ومن الأحكام الشرعية أو العقلية بالنسبة إلى الأمر الظاهري.
٤ ـ وأما الصحة في المعاملات فهي مجعولة شرعا.