.................................................................................................
______________________________________________________
مبغوض ، بخلاف التسبيب بالطلاق ، فإن لم يترتب الفراق والبينونة على الظهار كان النهي عنه لغوا ؛ لأن النهي إنما هو بلحاظ ترتب الأثر عليه ؛ لا بلحاظ كونه فعلا مباشريا. ففي هذين الموردين من المعاملات لا محيص عن دلالة النهي على الصحة.
أما دلالة النهي على الصحة في مورد من العبادات : فهو فيما إذا كانت العبادة ذاتية غير متوقفة على قصد القربة ؛ كالسجود مثلا ، فإن النهي عن هذا القسم من العبادات يدل على الصحة ؛ لأن متعلقه مقدور للمكلف لقدرته على إيجاد السجود ، فلو أتى بالسجود المنهي عنه لكانت عبادة صحيحة ؛ إذ لا تتوقف عباديته على الأمر به حتى لا يمكن إيجاده مع النهي عنه.
٩ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
١ ـ النهي عن العبادة أو جزئها أو وصفها الملازم يقتضي فسادها ؛ دون النهي عن شرطها أو وصفها المفارق.
٢ ـ النهي عن المعاملات لا يدل على الفساد ؛ إلا فيما إذا كان النهي عن الثمن أو المثمن فيدلّ على الفساد.
٣ ـ يدل النهي على الصحة في المعاملات فيما إذا كان متعلقا بالمسبب أو التسبيب.
٤ ـ يدل النهي على الصحة في العبادة فيما إذا كانت ذاتية.