ضرورة : أن ظهور الإطلاق يكون معلقا على عدم البيان ، وظهورها في ذلك صالح لأن يكون بيانا ، فلا (١) ظهور له مع ظهورها ، فلا يلزم على القول بعدم التداخل تصرف (٢) أصلا ، بخلاف القول بالتداخل كما لا يخفى.
فتلخص بذلك ، أن قضية ظاهر الجملة الشرطية هو القول بعدم التداخل عند تعدد الشروط.
وقد انقدح مما ذكرناه (٣) : أن المجدي للقول بالتداخل هو أحد الوجوه التي
______________________________________________________
وجه عدم الدوران بينهما : ما تقدم من عدم الإطلاق بعدم تمامية مقدمات الحكمة التي منها عدم البيان ؛ لأن ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند وجود الشرط صالح لأن يكون بيانا لما هو المراد من الجزاء وهو الفرد لا الطبيعة ، فلا وجه مع هذا الظهور لإرادة الطبيعة حتى يلزم اجتماع الحكمين المتماثلين في واحد. وكيف كان ؛ فلا دوران أصلا بعد ما يصلح للبيانية وتوقف الإطلاق على عدم ما يصلح للبيانية.
(١) هذا متفرع على كون ظهور الشرط مقتضيا للتعدد ، وبيانا لما أريد من إطلاق متعلق الحكم في الجزاء ، فمع هذا الظهور لا ينعقد ظهور إطلاق الجزاء في إرادة نفس الطبيعة.
(٢) فلا يلزم تصرف في ظهور الجملة الشرطية بأحد الوجوه المتقدمة أصلا ، وذلك لتعدد الجزاء بتعدد الشرط الذي يقتضيه ظاهر الشرط من حدوث الجزاء عند كل شرط ، فالحادث عند كل شرط جزاء غير الجزاء الذي يقتضيه شرط آخر.
هذا بخلاف القول بالتداخل ، حيث لا بد من التصرف في ظاهر الشرطية بأحد الوجوه المتقدمة ، لئلا يلزم اجتماع المثلين في واحد.
فتلخص بما ذكر ؛ من عدم الدليل على شيء من التصرفات المذكورة : أن مقتضى ظاهر الجملة الشرطية هو حدوث الجزاء عند كل شرط ، بحيث يكون لكل شرط جزاء مستقل ، وهذا يقتضي عدم التداخل عند تعدد الشرط.
(٣) أي من ظهور القضية الشرطية في تعدد المسبب بتعدد السبب ، فلا بد من أحد وجوه التصرفات المتقدمة على القول بالتداخل. هذا هو المجدي للقول بالتداخل ، «لا مجرد كون الأسباب الشرعية معرفات لا مؤثرات».
وهذا من المصنف إشارة إلى ردّ ما نسب إلى الفخر وغيره من ابتناء القول بالتداخل وعدمه على كون الأسباب الشرعية معرفات أو مؤثرات ، فعلى القول بأنها معرفات : يلتزم بالتداخل ، وعلى القول بأنها مؤثرات : يلتزم بعدم التداخل ، فيقع الكلام تارة : في توضيح ما نسب إلى الفخر من ابتناء القول بالتداخل على المعرفية وعدمه على المؤثرية.