فيما لم يكونوا مختصين بخصوص عنوان ، لو لم يكونوا معنونين به (١) لشكّ في شمولها لهم أيضا ، فلو لا الإطلاق وإثبات عدم دخل ذلك العنوان (٢) في الحكم لما أفاد دليل الاشتراك ، ومعه (٣) كان الحكم يعم غير المشافهين ولو قيل باختصاص
______________________________________________________
على تقدير عدم اختصاص الخطابات بالمشافهين ؛ لأن غير المشافهين يتمسكون بالإطلاق ابتداء.
(١) أي : لو لم يكن المشافهون معنونين بذلك العنوان لشك في شمول الخطابات لهم أيضا أي : كشمولها للمعدومين.
والمقصود من هذا الكلام : أن دليل الاشتراك يجدي في إثبات الحكم للمعدومين بالنسبة إلى العناوين التي يعلم بعدم دخلها في الحكم ؛ ككون المشافهين متهجدين ، أو لابسي الملابس العربية مثلا ، دون العناوين التي لو سلبت عن المشافهين لشك في ثبوت الحكم لهم أيضا ؛ ككونهم مدركين لحضور المعصوم «عليهالسلام» ، فإن دليل الاشتراك حينئذ لا يجري ؛ إذ لو لم يكن المشافهون واجدين له لشك في وجوب الجمعة عليهم أيضا ، فلا بد من التمسك بالإطلاق لنفي الشك.
(٢) أي : العنوان الذي لو لم يكن المشافهون معنونين به لشك في شمول التكاليف لهم أيضا لما أفاد دليل الاشتراك شيئا ؛ لأن شأنه تعميم الحكم المستفاد من الخطابات المختصة بالمشافهين لغيرهم من المعدومين ، ومن المعلوم : أنه متفرع على إحراز حكم المشافهين بالقطع أو الظهور عند فقدان العنوان المختص بهم ، ليثبت ذلك الحكم للمعدومين الفاقدين لذلك العنوان أيضا ، فمع انسداد باب القطع ، واحتمال اختصاص المشافهين بخصوص عنوان لو لم يكونوا معنونين بذلك العنوان لشك في شمول الخطابات لهم ، وعدم ما يرفع هذا الشك لم يكن لدليل الاشتراك فائدة وهي التعميم ؛ إذ لم يحرز حكم المشافهين حينئذ حتى يعمه دليل الاشتراك ، فلو لا الإطلاق النافي لاحتمال دخل ذلك العنوان الخاص في حكم المشافهين لما أفاد دليل الاشتراك شيئا ، ومع الإطلاق لا حاجة إلى دليل الاشتراك ؛ لأن الإطلاق حجة لغير المشافهين ولو على القول باختصاص الخطابات بالمشافهين ؛ لكون المعدومين مقصودين بالإفهام ولو لم تعمهم الخطابات.
(٣) أي : مع إطلاق الخطاب يعم الحكم غير المشافهين ولو قيل باختصاص الخطاب بالمشافهين ؛ لما مر غير مرة من أنهم مقصودون بالإفهام حينئذ.
وكلمة «لو» وصلية ، وضمير «بهم» راجع إلى المشافهين ، كما في «منتهى الدراية ، ج ٣ ، ص ٦١٠ ـ ٦١١» مع تصرف منّا.