الضدّ واقتضائه ، فإنّ الصلاة في الدار المغصوبة وإن كانت مصلحتها غالبة على ما
______________________________________________________
آخر عما في كلام الشيخ من عدم صدق تارك الخروج على من لم يدخل بعد إلا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع.
وملخّص الجواب : أنّه لا ضير في ذلك بعد فرض تمكّن المكلف من ترك الخروج بسبب ترك الدخول وفعله بواسطة الدخول ، فهو قادر على الفعل والترك بالواسطة ، وهذا كاف في التكليف ؛ لأن العقل يجوّز التكليف بمطلق المقدور من دون فرق بين كون القضية سالبة بانتفاء الموضوع أو المحمول ، فلا يكون الخروج غير مقدور حتى لا يتعلّق به الحكم بالحرمة.
قوله : «إن قلت كيف يقع مثل الخروج ...» إلخ إشكال من الشيخ على المصنف القائل بحرمة الخروج والشرب ، فيكون دليلا على وجوب الخروج وكونه مأمورا به فقط.
وملخص الإشكال : أنّ الالتزام بالحرمة يوجب ارتفاع الوجوب عن ذي المقدمة وهو التخلّص عن الحرام وحفظ النفس ؛ لأنّ المقدمة ـ وهي الخروج والشرب على فرض الحرمة ـ ممنوعة شرعا ، والممنوع شرعا كالممتنع عقلا ، فالتكليف بذي المقدمة مع امتناع مقدمته الوجودية تكليف بغير مقدور ؛ إذ لا يمكن الجمع بين حرمة المقدمة ووجوب ذيها. فلا بد إمّا من سقوط الوجوب عن ذي المقدمة ، وإمّا من سقوط حرمة المقدمة ، والالتزام بسقوط الوجوب ممّا لم يلتزم به أحد ، فلا محيص عن الالتزام بسقوط الحرمة عن المقدمة وهو المطلوب ، وعليه : فالخروج والشرب واجبان وإن كانا بسوء الاختيار.
وقد أجاب المصنف عن هذا الإشكال بوجهين :
الأوّل : ما أشار إليه بقوله : «قلت : أوّلا :» ، وحاصله : أنّ حرمة المقدمة إنّما ترفع وجوب ذيها فيما إذا لم يحكم العقل بلزوم فعل المقدمة ، وأما مع حكمه بلزومها : فلا بأس ببقاء وجوب ذيها بحاله إذ لا يكون التكليف به حينئذ من التكليف بالممتنع عقلا.
فلا منافاة بين وجوب ذي المقدمة وبين كون المقدمة ـ كالخروج ـ ممنوعة شرعا بالنهي الساقط مع حكم العقل بلزومها من باب الأخذ بأقلّ القبيحين.
الثاني : ما أشار إليه بقوله : «وثانيا : لو سلم ...» إلخ ، وحاصله : أنّه لو سلّمنا سقوط وجوب ذي المقدمة لكونه منافيا لحرمة مقدمته ـ حتى في صورة حكم العقل بلزوم المقدمة ـ كان الساقط هو فعلية البعث والإيجاب بحفظ النفس عن الهلاك والتخلّص عن الغضب ، وأمّا حكم العقل لتنجّز التكليف بهما قبل الاضطرار فهو باق ، ومعه لا حاجة إلى الخطاب الشرعي الفعلي ، وعليه : فحرمة المقدمة مانعة عن فعلية وجوب ذي المقدمة دون ملاكه لتماميّته وعدم قصور فيه. ولذا يحكم العقل بلزوم استيفائه. وعليه :