وقع عليها.
إلّا أنّ الإنصاف أنّ القرائن تشهد بفساد الحمل الأوّل ـ كما سيأتي ـ فلا بدّ من حمل قول من حكى عنه السيّد المنع ، إمّا على ما ذكرناه ، من إرادة دفع أخبار المخالفين التي لا يمكنهم ردّها بفسق الراوي ، وإمّا على ما ذكره الشيخ ، من كونهم جماعة معلومي النسب لا يقدح مخالفتهم بالإجماع.
ويمكن الجمع بينهما بوجه آخر : وهو أنّ مراد السيّد قدسسره من العلم الذي ادّعاه في صدق الأخبار هو مجرّد الاطمئنان.
فانّ المحكيّ عنه قدسسره في تعريف العلم : أنّه ما اقتضى سكون النفس ، وهو الذي ادّعى بعض الأخباريّين أنّ مرادنا بالعلم بصدور الأخبار هو هذا المعنى ، لا اليقين الذي لا يقبل الاحتمال رأسا.
____________________________________
من أجل الجهة التي وقع عليها) فيحتمل أن يكون عمل الأصحاب بأخبار الآحاد لاقترانها بالقرائن ، ويحتمل ـ أيضا ـ أن يكون لأجل حجّية أخبار الآحاد عندهم ، فيمكن حمله على الأوّل بأن يقال : أنّهم كانوا يعملون بها لاحتفافها بالقرائن.
(إلّا أنّ الإنصاف أنّ القرائن تشهد بفساد الحمل الأوّل كما سيأتي).
القرائن قد دلّت على أنّهم عملوا بها مجرّدة عن القرائن ، فلا بدّ من الالتزام بالحمل الثاني ، وهو التصرّف في جانب القول بحمل قول من منع عن العمل بخبر الواحد ؛ إمّا على إرادة ردّ أخبار المخالفين كما هو مبيّن في المتن ، وإمّا على ما ذكره الشيخ الطوسي قدسسره من أنّ مخالفة السيد قدسسره وأتباعه لا يقدح بالإجماع لكونهم معلومي النسب.
(ويمكن الجمع بينهما بوجه آخر : وهو أنّ مراد السيّد قدسسره من العلم الذي ادّعاه في صدق الأخبار هو مجرّد الاطمئنان).
يذكر المصنّف رحمهالله وجها ثالثا في الجمع بين إجماعي الشيخ والسيّد قدسسرهما ، وحاصله أنّ السيد قدسسره وإن كان قد اشترط في جواز العمل بالخبر العلم بصدقه إلّا أنّ مراده من العلم هو مجرّد الاطمئنان الشامل للوثوق والشاهد عليه.
(فإنّ المحكي عنه قدسسره في تعريف العلم : أنّه ما اقتضى سكون النفس) فيشمل هذا التعريف الوثوق ؛ لأن الوثوق موجب لسكون النفس ، على كون العلم بمعنى الوثوق ـ