الشرعيّة من أخبار الثقات ، المتوسّطة بينهم وبين الإمام عليهالسلام أو المجتهد.
أترى أنّ المقلّدين يتوقفون في العمل بما يخبرهم الثقة عن المجتهد ، أو الزوجة تتوقف فيما يحكيه زوجها من المجتهد في مسائل حيضها وما يتعلّق بها ، إلى أن يعلموا من المجتهد تجويز العمل بالخبر غير العلمي ، وهذا ممّا لا شك فيه؟!
ودعوى حصول القطع لهم في جميع الموارد بعيدة عن الإنصاف. نعم ، المتيقّن من ذلك صورة حصول الاطمئنان بحيث لا يعتنى باحتمال الخلاف.
وقد حكي اعتراض السيّد قدسسره على نفسه : بـ «أنّه لا خلاف بين الامّة في أنّ كلّ من وكلّ وكيلا أو استناب صديقا في ابتياع أمة أو عقد على امرأة في بلدته أو في بلاد نائية ، فحمل إليه الجارية وزفّ إليه المرأة ، وأخبره أنّه أزاح العلّة في ثمن الجارية ومهر المرأة وأنّه اشترى هذه وعقد على تلك : إنّ له وطئها والانتفاع بها في كلّ ما يسوغ للمالك والزوج.
____________________________________
(الثالث من وجوه تقرير الإجماع : استقرار سيرة المسلمين طرّا).
قد جرت سيرة المسلمين والمتديّنين من زمن الرسول الأعظم صلىاللهعليهوآله إلى يومنا هذا جميعا من جميع أصناف المسلمين على العمل بأخبار الثقات (على استفادة الأحكام الشرعيّة من أخبار الثقات المتوسطة بينهم) أي : المسلمين (وبين الإمام عليهالسلام أو المجتهد).
أي : استقرت سيرة المقلّدين على أخذ الأحكام من الثقات المتوسطة بينهم وبين المجتهد ، فإنّهم لا يتوقفون في العمل بما يخبرهم الثقة عن المجتهد حتى في الزوجة تعمل بخبر زوجها عن المجتهد في مسائل حيضها وغيرها ممّا يتعلّق بها.
وبالجملة : إنّ المسلمين يعملون بأخبار الثقات على حسب السيرة المستمرة بينهم.
قوله : (ودعوى حصول القطع لهم في جميع الموارد بعيدة عن الإنصاف).
دفع لما يمكن أن يقال : من أنّ سيرة المسلمين قد جرت على استفادة الأحكام من أخبار الثقات عند حصول العلم لهم فلا تكون هذه السيرة دليلا على المقام ، كما لا يخفى.
فأجاب عنه بما حاصله : إنّ هذه الدعوى بعيدة عن الإنصاف (نعم ، المتيقّن من ذلك) ، أي : استقرار السيرة ، هو صورة حصول الاطمئنان.
(وقد حكي اعتراض السيد قدسسره على نفسه ...) بما حاصله : أنّه قد أجمع الإماميّة على العمل بقول الوكيل إذا كان وكيلا في اشتراء أمة أو عقد امرأة فأخبر موكّله على الاشتراء أو