وهذه سبيله مع زوجته وأمته إذا أخبرته بطهرها وحيضها ، ويردّ الكتاب على المرأة بطلاق زوجها أو بموته فتتزوّج ، وعلى الرجل بموت امرأته فيتزوّج اختها ، وكذا لا خلاف بين الأمّة في أنّ للعالم أن يفتي ، وللعاميّ أن يأخذ منه مع عدم علم أنّ ما أفتى به من شريعة الإسلام وأنّه مذهبه».
فأجاب بما حاصله :
«إنّه إن كان الغرض من هذه الردّ على من أحال التعبّد بخبر الواحد فمتوجّه ، فلا محيص.
وإن كان الغرض الاحتجاج به على وجوب العمل بأخبار الآحاد في التحليل والتحريم ، فهذه مقامات ثبت فيها التعبّد بأخبار الآحاد من طرق علميّة من إجماع وغيره على أنحاء مختلفة :
في بعضها لا يقبل إلّا إخبار أربعة.
وفي بعضها لا يقبل إلّا عدلان.
وفي بعضها يكفي قول العدل الواحد.
____________________________________
العقد ، فيجوز له وطء المرأة ، أو الأمة والانتفاع بها ، إلى أن قال : و (لا خلاف بين الامّة في أنّ للعالم أن يفتي ، وللعامي أن يأخذ منه) من دون أن يحصل له العلم بأنّ (ما أفتى به من شريعة الإسلام).
فأجاب عنه بما حاصله :
إنّه إن كان الغرض من الاستدلال بهذا الإجماع هو الردّ والنقض على من يقول باستحالة التعبّد بخبر الواحد كابن قبة فمتوجه ، والاستدلال تام ؛ لأن وقوع الشيء يكون أقوى دليل على إمكانه ، فلا محيص عن الالتزام بإمكان التعبّد بخبر الواحد.
وإن كان الغرض الاستدلال به على وجوب العمل بأخبار الآحاد في الأحكام فلا ينفع هذا الاستدلال ؛ لأن التعبّد بالخبر في الموضوعات في هذه الموارد لأجل الدليل الخاص لا يكون دليلا على التعبّد به في الأحكام كما هو محل الكلام في المقام.
وبالجملة ، قد ثبت التعبّد بخبر الواحد في الموضوعات لدليل خاص (على أنحاء مختلفة : في بعضها) ، أي : الموضوعات (لا يقبل إلّا إخبار أربعة) كالزنا(وفي بعضها لا يقبل إلّا عدلان) كما في أكثر الموضوعات من الحقوق والأموال (وفي بعضها يكفي قول العدل