وفي بعضها يكفي خبر الفاسق والذمّي ، كما في الوكيل ومبتاع الأمة والزوجة في الحيض والطهر.
وكيف يقاس على ذلك رواية الأخبار في الأحكام؟».
أقول : المعترض ، حيث ادّعى الإجماع على العمل في الموارد المذكورة ، فقد لقّن الخصم طريق إلزامه والردّ عليه بأنّ هذه الموارد للاجماع ، ولو ادّعى استقرار سيرة المسلمين على العمل في الموارد المذكورة وإن لم يطّلعوا على كون ذلك إجماعيّا عند العلماء ، كان أبعد عن
____________________________________
الواحد) كفتوى المفتي (وفي بعضها يكفي خبر الفاسق والذميّ ، كما في الوكيل) وغيره.
فلا يقاس على الأخبار في الموضوعات رواية الأخبار في الأحكام مثل أخبار الرواة عن الواجبات والمحرّمات وغيرهما.
(أقول : المعترض ، حيث ادّعى الإجماع على العمل في الموارد المذكورة ، فقد لقّن الخصم طريق إلزامه والردّ عليه).
إنّ من اعترض على السيّد قدسسره ويردّ ما يقول به السيد قدسسره ، من المنع عن العمل بخبر الواحد بقيام الإجماع على العمل بخبر الواحد في هذه الموارد ، فقد لقّن وأعلم الخصم ، وهو السيّد قدسسره طريق الجواب ، فكأنه يقول للسيّد : لك أن تجيب عن استدلالي بالإجماع وتقول :
إنّ العمل بخبر الواحد في هذه الموارد قد ثبت بالإجماع ، وتكون هذه الموارد من الموضوعات ، ولم يكن هذا الإجماع في الأخبار عن الأحكام ، فلا يكون دليلا على حجّية خبر الواحد في الأحكام كما هو محل الكلام.
(ولو ادّعى استقرار سيرة المسلمين على العمل في الموارد المذكورة) دون الإجماع كان أبعد عن الرد ، فكان استدلال المعترض بالسيرة على حجّية خبر الواحد في الأحكام تاما وصحيحا ، وذلك للفرق بين الإجماع والسيرة ، فإنّ ملاك حجّية الإجماع هو كشفه عن قول المعصوم عليهالسلام ، فيكون مختصّا بمورده ، ولا يجوز التعدي عنه إلى غيره.
ومورد الإجماع فيما نحن فيه هو العمل بخبر الواحد في الموضوعات فقط ، فلا يكون دليلا على حجّية خبر الواحد في الأحكام بخلاف السيرة ، فإنّ ملاك الحجّية فيها هو وثاقة المخبر والراوي ، فهي كاشفة عن استمرار عمل المسلمين بخبر الواحد ، واستمرار العمل